____________________
دقيق النظر يقتضي خلافه وعدم جريان البراءة في المقام وذلك لأن الأمر في قوله تعالى.. ويحفظوا فروجهم.. إنما تعلق بالمحافظة وقد أخذ في مفهوم المحافظة احتمال ما ينافي صدقها بحيث لو لم يعتن بالاحتمال صدق ترك المحافظة لدى العرف مثلا لو أحتمل تلف الإماتة على تقدير وضعها في مكان كذا ومع ذلك وضعها فيه كان ذلك مصداقا لترك المحافظة على الأمانة فليس له حينئذ التشبث باستصحاب عدم مجئ السارق أو عدم تلف المال بنفسه فالمحافظة لا تصدق إلا بسد أبواب الاحتمال فإذا لم يستر عورته في موارد الشك في وجود النظار صدق عدم التحفظ على عورته.
وعلى الجملة مقتضى المحافظة التستر في كل مورد احتمال فيه الناظر المحترم فمع الشك لا مناص من الاحتياط بل يمكن الجزم بوجوب التستر كما عرفت.
(1) للشك في موضوع الحكم وهو العورة ومعه تجري البراءة عن حرمة النظر إلى المشكول فيه.
(2) والأقوى جوازه لاستصحاب عدم بلوغ الصبي حد التمييز.
(3) للشك في زوجية ذي العورة أو مملوكيته والأصل عدمهما والسر في ذلك أن الرخصة والجواز قد تعلقا على عنوان الزوجية أو المملوكية أو غيرهما من العناوين الوجودية ومعه لا مناص من احرازها في الخروج عن الالزام والتكليف.
وعلى الجملة مقتضى المحافظة التستر في كل مورد احتمال فيه الناظر المحترم فمع الشك لا مناص من الاحتياط بل يمكن الجزم بوجوب التستر كما عرفت.
(1) للشك في موضوع الحكم وهو العورة ومعه تجري البراءة عن حرمة النظر إلى المشكول فيه.
(2) والأقوى جوازه لاستصحاب عدم بلوغ الصبي حد التمييز.
(3) للشك في زوجية ذي العورة أو مملوكيته والأصل عدمهما والسر في ذلك أن الرخصة والجواز قد تعلقا على عنوان الزوجية أو المملوكية أو غيرهما من العناوين الوجودية ومعه لا مناص من احرازها في الخروج عن الالزام والتكليف.