____________________
(ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها) (* 1) ومرفوعة محمد بن علي بن إبراهيم (ولا تستقبل الريح لعلتين. (* 2) وبذلك يظهر أن تخصيص الحكم باستقبال الريح كما صنعه الماتن وبعضهم مما لا وجه له للتصريح بالاستدبار في المرفوعتين.
(1) ففي حديث المناهي: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق الحديث (* 3) وفي حديث الأربعماءة: لا تبل على المحجة ولا تتغوط عليها (* 4) وفي دعائم الاسلام عنهم عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الغائط فيه أي في الماء.. وعلى الطرق. (* 5) وفي البحار عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم.. ولا يتوضأ على شط نهر جار. ولا على جواد الطريق (* 6) وفي صحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل لعلي بن الحسين عليه السلام أين يتوضأ الغرباء؟ قال: تتقي شطوط الأنهار، والطرق النافذة. (* 7) وظاهر النهي في الصحيحة وإن كان حرمة التخلي في تلك الموارد إلا أنه لا مناص من حملها على الكراهة لتسالم الأصحاب على الجواز في تلك الموارد.
نعم عن المفيد والصدوق أنهما عبرا بعدم الجواز. ولم يعلم إرادتهما التحريم من ذلك. على أن التخلي في تلك المواضع ولا سيما الشوارع والعقود كان من الأمور المتعارفة في الأعصار السابقة بل الأمر كذلك حتى الآن في بعض الأمصار وكذا في القرى والبوادي والحكم في أمثال ذلك مما يعم به البلوي غالبا لو كان لاشتهر وبان ولو رد في غير واحد من الأخبار ولم يكد يخفى على الأعلام الباحثين
(1) ففي حديث المناهي: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق الحديث (* 3) وفي حديث الأربعماءة: لا تبل على المحجة ولا تتغوط عليها (* 4) وفي دعائم الاسلام عنهم عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الغائط فيه أي في الماء.. وعلى الطرق. (* 5) وفي البحار عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم.. ولا يتوضأ على شط نهر جار. ولا على جواد الطريق (* 6) وفي صحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل لعلي بن الحسين عليه السلام أين يتوضأ الغرباء؟ قال: تتقي شطوط الأنهار، والطرق النافذة. (* 7) وظاهر النهي في الصحيحة وإن كان حرمة التخلي في تلك الموارد إلا أنه لا مناص من حملها على الكراهة لتسالم الأصحاب على الجواز في تلك الموارد.
نعم عن المفيد والصدوق أنهما عبرا بعدم الجواز. ولم يعلم إرادتهما التحريم من ذلك. على أن التخلي في تلك المواضع ولا سيما الشوارع والعقود كان من الأمور المتعارفة في الأعصار السابقة بل الأمر كذلك حتى الآن في بعض الأمصار وكذا في القرى والبوادي والحكم في أمثال ذلك مما يعم به البلوي غالبا لو كان لاشتهر وبان ولو رد في غير واحد من الأخبار ولم يكد يخفى على الأعلام الباحثين