(مسألة 5) إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها (3) وأما إذا شك في وجودها (4) فالظاهر كفاية المشي (5) وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود.
____________________
(1) لما تقدم من اعتبار الطهارة في مطهرية الأرض فمع الشك في تحققها لا مانع من احرازها بالاستصحاب لعدم كون الأرض متنجسة أزلا، وإذا فرضنا عدم جريانه لمانع كما إذا كانت الأرض مسبوقة بحالتين متضادتين بأن كانت طاهرة في زمان ومتنجسة في زمان آخر واشتبه المتقدم بالمتأخر منهما أيضا حكمنا بطهارتها بقاعدة الطهارة.
(2) لأن جفاف الأرض شرط في مطريتها والاستصحاب يحرزه إلا إذا لم تكن الأرض مسبوقة بالجفاف لأنه أمر وجودي فمع الشك في تحققه يبنى على عدمه بالاستصحاب.
(3) لأن زوال عين النجس شرط في حصول الطهارة بالمشي أو المسح على ما استفدناه من صحيحة زرارة: يمسحها حتى يذهب أثرها.. (* 1) فلا مناص من احرازه، ومع الشك فيه لا يمكن الحكم بحصول الطهارة بوجه.
(4) بأن علم بتنجس نعلم أو رجله ولم يدر بوجود عين النجس لاحتمال انفصالها عنهما بعد الاتصال والملاقاة.
(5) لأن الأصل عدمها، هذا.
ولا يخفى أن مماسة الأرض لباطن القدم أو النعل معتبرة في مطهريتها
(2) لأن جفاف الأرض شرط في مطريتها والاستصحاب يحرزه إلا إذا لم تكن الأرض مسبوقة بالجفاف لأنه أمر وجودي فمع الشك في تحققه يبنى على عدمه بالاستصحاب.
(3) لأن زوال عين النجس شرط في حصول الطهارة بالمشي أو المسح على ما استفدناه من صحيحة زرارة: يمسحها حتى يذهب أثرها.. (* 1) فلا مناص من احرازه، ومع الشك فيه لا يمكن الحكم بحصول الطهارة بوجه.
(4) بأن علم بتنجس نعلم أو رجله ولم يدر بوجود عين النجس لاحتمال انفصالها عنهما بعد الاتصال والملاقاة.
(5) لأن الأصل عدمها، هذا.
ولا يخفى أن مماسة الأرض لباطن القدم أو النعل معتبرة في مطهريتها