____________________
بملاقاتها لأن للنجاسة الثانية أثرا زائدا أو مغائرا مع الأثر المترتب على النجاسة الأولية ومقتضى اطلاق أدلته لزوم ترتيب الأثر على المحل كما دل على وجوب التعدد أو التعفير أو الغسل بالماء أو غير ذلك من الآثار مثلا إذا أصاب البول جسما متنجسا بالدم وجب غسله مرتين لاطلاق ما دل على لزوم التعدد فيما تنجس بالبول كما أن الإناء المتنجس إذا ولغ فيه الكلب وجب تعفيره لاطلاق ما دل على اعتبار التعفير في الولوغ وهكذا.
وعلى ذلك إذا أصاب المحل المتنجس بالغائط دم أو غيره وجب غسله بالماء لاطلاق ما دل على لزوم الغسل بالماء في إزالة الدم ونحوه وعدم كفاية التمسح في التطهير منه وعلى الجملة أن النجاسة الثانية وإن لم تنجس المحل ثانيا إلا أن المحل يتبدل حكمه بملاقاتها وينقلب جواز المسح بوجوب الغسل.
(1) للشك في ذلك صورتان:
(إحداهما): أن يشك في تنجس المحل قبل خروج الغائط مع القطع بعدم طرو النجاسة عليه بعد الخروج ولا مانع في هذه الصورة من استصحاب عدم وصول النجاسة إلى المحل قبل الخروج فإن مقتضاه الحكم بطهارة المحل إلى حين الخروج وعدم تنجسه إلا بالغائط أما تنجسه وملاقاته للغائط فبالوجدان وأما عدم تنجسه بغيره فبالاستصحاب فبضم الوجدان إلى الأصل يثبت أن المحل متنجس بملاقاة الغائط فحسب ولم تصبه نجاسة أخرى غيره ومعه يتخير في تطهيره بين الغسل والمسح.
ودعوى أن المرجع بناء على أن المتنجس لا يتنجس ثانيا هو استصحاب نجاسة المحل بعد الاستجمار لأن النجاسة الحاصلة إن كانت مستندة إلى الغائط فقد ارتفعت قطعا وإن كانت مستندة إلى غيره فهي باقية جزما لعدم ارتفاعها
وعلى ذلك إذا أصاب المحل المتنجس بالغائط دم أو غيره وجب غسله بالماء لاطلاق ما دل على لزوم الغسل بالماء في إزالة الدم ونحوه وعدم كفاية التمسح في التطهير منه وعلى الجملة أن النجاسة الثانية وإن لم تنجس المحل ثانيا إلا أن المحل يتبدل حكمه بملاقاتها وينقلب جواز المسح بوجوب الغسل.
(1) للشك في ذلك صورتان:
(إحداهما): أن يشك في تنجس المحل قبل خروج الغائط مع القطع بعدم طرو النجاسة عليه بعد الخروج ولا مانع في هذه الصورة من استصحاب عدم وصول النجاسة إلى المحل قبل الخروج فإن مقتضاه الحكم بطهارة المحل إلى حين الخروج وعدم تنجسه إلا بالغائط أما تنجسه وملاقاته للغائط فبالوجدان وأما عدم تنجسه بغيره فبالاستصحاب فبضم الوجدان إلى الأصل يثبت أن المحل متنجس بملاقاة الغائط فحسب ولم تصبه نجاسة أخرى غيره ومعه يتخير في تطهيره بين الغسل والمسح.
ودعوى أن المرجع بناء على أن المتنجس لا يتنجس ثانيا هو استصحاب نجاسة المحل بعد الاستجمار لأن النجاسة الحاصلة إن كانت مستندة إلى الغائط فقد ارتفعت قطعا وإن كانت مستندة إلى غيره فهي باقية جزما لعدم ارتفاعها