(الثالث): الريح (3) الخارج من مخرج الغائط (4) إذا كان من المعدة،
____________________
المشتبه وأنه قبل الاستبراء ناقض للوضوء (* 1) وذلك لأن البلل المشتبه الخارج بعد البول أو المني قليل غايته فإذا كان المشتبه بالبولية ناقضا للوضوء وهو قليل فالقليل مما علم بوليته ينقض الوضوء بالأولوية القطعية.
وما ورد في أن ما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان لا ينقض الوضوء إلا أن يكون متلطخا بالعذرة (* 2) فإن ما يتحمله الحب والديدان من العذرة ليس إلا قليل.
(1) لحصر النواقض فيما يخرج من السبيلين من البول والغائط والريح والمني مضافا إلى النصوص الواردة في عدم انتقاض الوضوء بالمذي والودي ونحوهما (* 3).
(2) لحصر النواقض وللأخبار الواردة في عدم انتقاض الوضوء بما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان إلا أن يكون متلطخا بالعذرة (* 4).
(3) انتقاض الوضوء بالريح من المسائل المتسالم عليها بين الفريقين والنصوص في ذلك متضافرة (منها): الصحاح المتقدمة لزرارة فليراجع فلا خلاف في أصل المسألة وإنما الكلام في بعض خصوصياتها.
(4) الكلام في ذلك هو الكلام في البول والغائط فإن مقتضى الحصر
وما ورد في أن ما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان لا ينقض الوضوء إلا أن يكون متلطخا بالعذرة (* 2) فإن ما يتحمله الحب والديدان من العذرة ليس إلا قليل.
(1) لحصر النواقض فيما يخرج من السبيلين من البول والغائط والريح والمني مضافا إلى النصوص الواردة في عدم انتقاض الوضوء بالمذي والودي ونحوهما (* 3).
(2) لحصر النواقض وللأخبار الواردة في عدم انتقاض الوضوء بما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان إلا أن يكون متلطخا بالعذرة (* 4).
(3) انتقاض الوضوء بالريح من المسائل المتسالم عليها بين الفريقين والنصوص في ذلك متضافرة (منها): الصحاح المتقدمة لزرارة فليراجع فلا خلاف في أصل المسألة وإنما الكلام في بعض خصوصياتها.
(4) الكلام في ذلك هو الكلام في البول والغائط فإن مقتضى الحصر