____________________
(1) المتسالم عليه بين الأصحاب (قدهم) أن الاغماء والسكر وغيرهما من الأسباب المزيلة للعقل ناقض كالنوم والعمدة ذلك هو التسالم والاجماع المنقولين عن جمع غفير نعم توقف في ذلك صاحبا الحدائق والوسائل (قدهما) إلا أن مخالفتهما غير مضرة للاجماع لما مر غير مرة من أن الاتفاق بما هو كذلك مما لا اعتبار به وإنما المدار على حصول القطع أو الاطمئنان بقول المعصوم عليه السلام من اتفاقاتهم وحيث أنا نطمئن بقوله عليه السلام من اتفاق الأصحاب (قدهم) في المسألة فلا مناص من أتباعه وإن خالف فيها من لم يحصل له الاطمينان بقوله عليه السلام من إجماعهم وقد ذكر المحقق الهمداني (قده): أنه قلما يوجد في الأحكام الشرعية مورد يمكن استكشاف قول الإمام عليه السلام أو وجود دليل معتبر من اتفاق الأصحاب مثل المقام كما أنه قلما يمكن الاطلاع على الاجماع لكثرة ناقليه واعتضاد نقلهم بعدم نقل الخلاف كما فيما نحن فيه. فلعل الوجه في مخالفة صاحبي الحدائق والوسائل عدم تمامية الاجماع عندهما ثم أن اتفاقهم هذا في المسألة أن استكشفنا منه قوله عليه السلام ولو على وجه الاطمئنان فهو وإلا فلتوقفهما مجال واسع. وقد يستدل على ذلك بوجوه:
(منها): صحيحة زرارة المتقدمة: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين.. والنوم حتى يذهب العقل (* 1) وما رواه عبد الله بن المغيرة ومحمد بن عبد الله في الحسن عن الرضا عليه السلام قالا: سألناه عن الرجل ينام على دابته فقال: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد
(منها): صحيحة زرارة المتقدمة: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين.. والنوم حتى يذهب العقل (* 1) وما رواه عبد الله بن المغيرة ومحمد بن عبد الله في الحسن عن الرضا عليه السلام قالا: سألناه عن الرجل ينام على دابته فقال: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد