____________________
من الحكم بطهارته حينئذ.
وأما (ثانيا): فلأنا لو تنزلنا عن ذلك وفرضنا الإضافة الأولية غير محرزة الانقطاع عنه فلا محالة يدخل المقام تحت الصورة الأولى من صور الشك المتقدمة وهي ما إذا علمنا بحدوث الإضافة الثانوية جزما وشككنا في بقاء الإضافة الأولية وانقطاعها وقد مر أن الشبهة حينئذ إذا كانت مفهومية لا يجري الاستصحاب في بقاء الإضافة الأولية ويجري إذا كانت الشبهة خارجية وبه تقع المعارضة بين العموم أو الاطلاق في كل من دليلي الدم المنتقل عنه والمنتقل إليه فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة لأن دلالة كل منهما في المقام باطلاق.
وأما (ثالثا): فلأنا لو تنزلنا عن ذلك أيضا وسلمنا بقاء الإضافة الأولية حال المص والانتقال كما أن الإضافة الثانوية موجودة فهو مورد لكلتا الإضافتين لعدم التنافي بينهما فتندرج مسألتنا هذه في القسم الثالث من أقسام الانتقال للعلم بكلتا الإضافتين وقد تقدم أن دليلي المنتقل عنه والمنتقل إليه إذا كانت دلالتهما بالاطلاق لا بد من الحكم بتساقطهما والرجوع إلى الأصل العملي وبما أن نجاسة دم الانسان وطهارة دم البق مثلا إنما ثبتتا بالاطلاق فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة لا محالة.
مطهرية الاسلام (1) لأن بالاسلام يتبدل عنوان الكافر وموضوعه فيحكم بطهارته كما هو الحال في بقية الأعيان النجسة لأن الخمر أو غيرها من الأعيان النجسة إذا زال عنوانها زال عنها حكمها.
وأما (ثانيا): فلأنا لو تنزلنا عن ذلك وفرضنا الإضافة الأولية غير محرزة الانقطاع عنه فلا محالة يدخل المقام تحت الصورة الأولى من صور الشك المتقدمة وهي ما إذا علمنا بحدوث الإضافة الثانوية جزما وشككنا في بقاء الإضافة الأولية وانقطاعها وقد مر أن الشبهة حينئذ إذا كانت مفهومية لا يجري الاستصحاب في بقاء الإضافة الأولية ويجري إذا كانت الشبهة خارجية وبه تقع المعارضة بين العموم أو الاطلاق في كل من دليلي الدم المنتقل عنه والمنتقل إليه فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة لأن دلالة كل منهما في المقام باطلاق.
وأما (ثالثا): فلأنا لو تنزلنا عن ذلك أيضا وسلمنا بقاء الإضافة الأولية حال المص والانتقال كما أن الإضافة الثانوية موجودة فهو مورد لكلتا الإضافتين لعدم التنافي بينهما فتندرج مسألتنا هذه في القسم الثالث من أقسام الانتقال للعلم بكلتا الإضافتين وقد تقدم أن دليلي المنتقل عنه والمنتقل إليه إذا كانت دلالتهما بالاطلاق لا بد من الحكم بتساقطهما والرجوع إلى الأصل العملي وبما أن نجاسة دم الانسان وطهارة دم البق مثلا إنما ثبتتا بالاطلاق فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة لا محالة.
مطهرية الاسلام (1) لأن بالاسلام يتبدل عنوان الكافر وموضوعه فيحكم بطهارته كما هو الحال في بقية الأعيان النجسة لأن الخمر أو غيرها من الأعيان النجسة إذا زال عنوانها زال عنها حكمها.