(مسألة 40) إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق
____________________
النجاسات والمتنجسات يقتضي الحكم بنجاسته كما إذا طفرت الغسالة من موضع جريانها وأصابت جسما آخر أو أنها أصابت جسما طاهرا ملاصقا للمتنجس المغسول ولكن العادة لم تكن جارية على وصول الغسالة إليه كما إذا تنجست إحدى أصابعه فضمها إلى غيرها من أصابعه وغسلها مرة واحدة أو أنه وضع إصبعه على رأسه وغسلها ورأسه أو جميع بدنه دفعة واحدة.
وذلك لوضوح عدم جريان العادة على غسل سائر الأصابع والرأس أو بقية أجزاء البدن في غسل واحدة من الأصابع لامكان الفصل بينهما وبهذا ظهر ما في كلام الماتن من المناقشة فلاحظ.
(1) قد استثنى (قده) من الحكم بطهارة ملاقي الغسالة النجسة موردين:
(أحدهما): ما إذا طفرت الغسالة من موضع جريانها إلى محل طاهر آخر.
و (ثانيهما): ما إذا انفصلت الغسالة من محلها وأصابت جسما آخر منفصلا عن المحل النجس والأمر فيهما كما أفاده على ما فصلناه في التعليقة المتقدمة فراجع هذا.
ثم إن في كلام الماتن تقييدان لم نقف على مأخذهما ولعلهما من سهو القلم:
(أحدهما): تقييد الحكم بنجاسة الملاقي بما إذا انفصلت الغسالة عن المحل. مع أن انفصالها غير معتبر في الحكم بنجاسة الملاقي قطعا لأنها إذا أصابت جسما آخر وهي في المحل أيضا حكمنا بنجاسته إذا لم تجر العادة على وصول
وذلك لوضوح عدم جريان العادة على غسل سائر الأصابع والرأس أو بقية أجزاء البدن في غسل واحدة من الأصابع لامكان الفصل بينهما وبهذا ظهر ما في كلام الماتن من المناقشة فلاحظ.
(1) قد استثنى (قده) من الحكم بطهارة ملاقي الغسالة النجسة موردين:
(أحدهما): ما إذا طفرت الغسالة من موضع جريانها إلى محل طاهر آخر.
و (ثانيهما): ما إذا انفصلت الغسالة من محلها وأصابت جسما آخر منفصلا عن المحل النجس والأمر فيهما كما أفاده على ما فصلناه في التعليقة المتقدمة فراجع هذا.
ثم إن في كلام الماتن تقييدان لم نقف على مأخذهما ولعلهما من سهو القلم:
(أحدهما): تقييد الحكم بنجاسة الملاقي بما إذا انفصلت الغسالة عن المحل. مع أن انفصالها غير معتبر في الحكم بنجاسة الملاقي قطعا لأنها إذا أصابت جسما آخر وهي في المحل أيضا حكمنا بنجاسته إذا لم تجر العادة على وصول