(التاسع): التبعية وهي في موارد:
____________________
التحقيق أن يفصل في المقام بالحكم بنجاسته لصدق أنه يهودي أو نصراني حسب اعترافه بهما. دون وجوب قتله وتقسيم أمواله وبينونة زوجته وذلك لحديث رفع القلم (* 1) الدال عل عدم الزام الصبي بشئ من التكاليف حتى يحتلم فلا اعتداد بفعله وقوله قبل البلوغ ولا يحكم عليه بشئ من الأحكام المذكورة حتى يشب فإذا بلغ ورجع في أول بلوغه فهو وإلا فيحكم بوجوب قتله وغيره من الأحكام المتقدمة فحاله قبل الاحتلام حال المرتد عن ملة في قبول توبته وعدم ترتب الأحكام المتقدمة عليه.
وأما الحكم بنجاسته فهو في الحقيقة الزام لسائر المكلفين بالتجنب عنه لا أنه الزام للصبي حتى يحكم بارتفاعه بالحديث وعلى الجملة الأحكام الثلاثة المتقدمة غير ثابتة على الصبي. نعم لا بأس بتأديبه كغيره من المعاصي والمنكرات.
(1) قد يفرض الكلام قبل ثبوت الارتداد عند الحاكم وأخرى بعد ثبوته:
أما الصورة الأولى: فلا ينبغي التردد في حرمة تعريض المرتد نفسه إلى القتل باظهاره عند الحاكم أو بغيره لوجوب حفظ النفس عن القتل بل له رد الشاهدين وإنكار شهادتهما أو الفرار قبل إقامة الدعوى عند الحاكم، على أنه إظهار للمعصية وافتضاح لنفسه وهو حرام.
وأما الصورة الثانية: فلا يبعد فيها أن يقال بوجوب تعريض المرتد نفسه إلى القتل لوجوب تنفيذ حكم الحاكم الشرعي وحرمة الفرار عنه لأن رد حكمه
وأما الحكم بنجاسته فهو في الحقيقة الزام لسائر المكلفين بالتجنب عنه لا أنه الزام للصبي حتى يحكم بارتفاعه بالحديث وعلى الجملة الأحكام الثلاثة المتقدمة غير ثابتة على الصبي. نعم لا بأس بتأديبه كغيره من المعاصي والمنكرات.
(1) قد يفرض الكلام قبل ثبوت الارتداد عند الحاكم وأخرى بعد ثبوته:
أما الصورة الأولى: فلا ينبغي التردد في حرمة تعريض المرتد نفسه إلى القتل باظهاره عند الحاكم أو بغيره لوجوب حفظ النفس عن القتل بل له رد الشاهدين وإنكار شهادتهما أو الفرار قبل إقامة الدعوى عند الحاكم، على أنه إظهار للمعصية وافتضاح لنفسه وهو حرام.
وأما الصورة الثانية: فلا يبعد فيها أن يقال بوجوب تعريض المرتد نفسه إلى القتل لوجوب تنفيذ حكم الحاكم الشرعي وحرمة الفرار عنه لأن رد حكمه