____________________
ابن مسلم المتقدمة في قوله: أغسله بالماء ونتيجة ذلك أنه لا بد من غسل الإناء المتنجس ثلاث مرات مطلقا من دون تقييد كون أولاهن بالتراب ولكن الصحيحة قيدت الغسلة الأولى بذلك فالصحيحة مقيدة للموثقة من جهة والموثقة مقيدة لها من جهة وقد أنتج الجمع بين صحيحتي البقباق ومحمد بن مسلم وموثقة عمار بتقييد بعضها ببعض أن الإناء المتنجس بالولوغ لا بد من غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب.
وأما ما حكي عن ابن الجنيد فالمستند له أمران:
(أحدهما): النبوي إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب (* 1) وفيه مضافا إلى أنه نبوي ضعيف السند أنه معارض بما في النبويين الآخرين (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات (* 2) وفي أحدهما زيادة: أو خمسا أو سبعا (* 3) وبما أن التخيير في تطهير المتنجس بين الأقل والأكثر مما لا معنى له فالرواية تدلنا على أن المعتبر في تطهير الإناء هو الغسل ثلاث مرات والزيادة تكون مستحبة لا محالة.
و (ثانيهما): موثقة عمار عن الإناء يشرب فيه النبيذ فقال: تغسله سبع مرات وكذلك الكلب (* 4) ويرد على الاستدلال بها أن المذكور في الموثقة ابتداء هو النبيذ وقد حكم بوجوب غسل الإناء منه سبع مرات ثم شبه به الكلب ويأتي في محله أو الإناء إنما يغسل من النبيذ ثلاث مرات ولا يجب فيه السبع.
وأما ما حكي عن ابن الجنيد فالمستند له أمران:
(أحدهما): النبوي إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب (* 1) وفيه مضافا إلى أنه نبوي ضعيف السند أنه معارض بما في النبويين الآخرين (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات (* 2) وفي أحدهما زيادة: أو خمسا أو سبعا (* 3) وبما أن التخيير في تطهير المتنجس بين الأقل والأكثر مما لا معنى له فالرواية تدلنا على أن المعتبر في تطهير الإناء هو الغسل ثلاث مرات والزيادة تكون مستحبة لا محالة.
و (ثانيهما): موثقة عمار عن الإناء يشرب فيه النبيذ فقال: تغسله سبع مرات وكذلك الكلب (* 4) ويرد على الاستدلال بها أن المذكور في الموثقة ابتداء هو النبيذ وقد حكم بوجوب غسل الإناء منه سبع مرات ثم شبه به الكلب ويأتي في محله أو الإناء إنما يغسل من النبيذ ثلاث مرات ولا يجب فيه السبع.