____________________
إذا لم يكن عسر في إزالتهما.
والتحقيق وفاقا للماتن (قده) عدم اعتبار شئ من ذلك في حصول الطهارة بالغسل وذلك أما (أولا): فلاطلاق الروايات الآمرة بالغسل حيث لم تدل إلا على اعتبار الغسل في تطهير المتنجسات وقد أشرنا آنفا إلى أن الغسل بمعنى إزالة العين وأما إزالة الرائحة أو اللون فهي أمر خارج عن مفهومه واعتبارها فيه يتوقف على دلالة دليل وهو مفقود. وأما (ثانيا): فلأن النجاسات بأكثرها تشتمل على رائحة أو لون لا تزولان بزوال عينها كما في دم الحيض والميتة وبعض أقسام المني فترى أنها بعد ما غسلت وأزيلت عينها تبقى رائحتها أو لونها، ولم ترد مع ذلك إشارة في شئ من الأخبار الواردة في التطهير عن الأعيان المذكورة وغيرها إلى اعتبار زوال الرائحة أو اللون وإنما دلت على لزوم غسلها فحسب. ويؤيده ما في جملة من الروايات (* 1) من الأمر بصبغ الثوب الذي أصابه دم الحيض بالمشق حتى. يختلط فيما إذا غسل ولم يذهب أثره.
نعم لا يمكن الاستدلال على المدعى بما ورد في الاستنجاء من أن الريح لا ينظر إليها (* 2) وذلك لأن الموضع المخصوص له خصوصية من بين سائر المتنجسات بحيث لا يمكن قياس غيره به، ومن هنا يكفي في تطهيره التمسح بالأحجار مع أن الأجزاء المتخلفة من النجس في المحل قد لا يقلعها التمسح بالأحجار، لوضوح أنه ليس من الأجسام الصيقلية حتى تزول عنه العين بالتمسح بها فمقايسة غيره من المتنجسات به في غير محله.
والتحقيق وفاقا للماتن (قده) عدم اعتبار شئ من ذلك في حصول الطهارة بالغسل وذلك أما (أولا): فلاطلاق الروايات الآمرة بالغسل حيث لم تدل إلا على اعتبار الغسل في تطهير المتنجسات وقد أشرنا آنفا إلى أن الغسل بمعنى إزالة العين وأما إزالة الرائحة أو اللون فهي أمر خارج عن مفهومه واعتبارها فيه يتوقف على دلالة دليل وهو مفقود. وأما (ثانيا): فلأن النجاسات بأكثرها تشتمل على رائحة أو لون لا تزولان بزوال عينها كما في دم الحيض والميتة وبعض أقسام المني فترى أنها بعد ما غسلت وأزيلت عينها تبقى رائحتها أو لونها، ولم ترد مع ذلك إشارة في شئ من الأخبار الواردة في التطهير عن الأعيان المذكورة وغيرها إلى اعتبار زوال الرائحة أو اللون وإنما دلت على لزوم غسلها فحسب. ويؤيده ما في جملة من الروايات (* 1) من الأمر بصبغ الثوب الذي أصابه دم الحيض بالمشق حتى. يختلط فيما إذا غسل ولم يذهب أثره.
نعم لا يمكن الاستدلال على المدعى بما ورد في الاستنجاء من أن الريح لا ينظر إليها (* 2) وذلك لأن الموضع المخصوص له خصوصية من بين سائر المتنجسات بحيث لا يمكن قياس غيره به، ومن هنا يكفي في تطهيره التمسح بالأحجار مع أن الأجزاء المتخلفة من النجس في المحل قد لا يقلعها التمسح بالأحجار، لوضوح أنه ليس من الأجسام الصيقلية حتى تزول عنه العين بالتمسح بها فمقايسة غيره من المتنجسات به في غير محله.