____________________
حسنة وغير متطهر عشر حسنات (* 1).
نعم الاستدلال بهذه الأخبار على استحباب التوضؤ لقراءة القرآن مبني على التسامح في أدلة السنن لضعف أسانيدها. ثم أن مقتضى الروايتين السابقتين وإن كان كراهة القراءة على غير وضوء لا استحبابها مع الوضوء إلا أنهما تدلان على أن القراءة من غير وضوء أقل ثوابا من القراءة مع الوضوء لوضوح أن القراءة على غير الوضوء إذا كانت مكروهة فالقراءة مع الوضوء أفضل وأكمل منها من غير وضوء فالنتيجة أن القراءة مع الوضوء أكمل وأكثر ثوابا من غيره (1) كما يأتي عليه الكلام.
(2) الظاهر أن في العبارة سقطا والصحيح: كالأكل للجنب أو أن المراد بها بيان مورد الكراهة على سبيل الموجبة الجزئية وذلك لعدم دلالة الدليل على كراهة الأكل قبل التوضؤ إلا بالإضافة إلى الجنب كما يأتي في محله وأما ما في جملة من الأخبار من أن الوضوء قبل الطعام وبعده يذيبان الفقر (* 2) أو أنهما يزيدان في الرزق (* 3) وأن من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه (* 4) وغير ذلك من المضامين الواردة في الأخبار فلا دلالة له على كراهة الأكل قبل الوضوء لأنها لو دلت فإنما تدل على استحباب الوضوء قبل الطعام وبعده. على أن المراد بالوضوء في تلك الروايات ليس هو الوضوء بالمعنى المصطلح عليه وأنما المراد به هو المعنى اللغوي أعني التنظيف والاغتسال والقرينة على ذلك أمور.
نعم الاستدلال بهذه الأخبار على استحباب التوضؤ لقراءة القرآن مبني على التسامح في أدلة السنن لضعف أسانيدها. ثم أن مقتضى الروايتين السابقتين وإن كان كراهة القراءة على غير وضوء لا استحبابها مع الوضوء إلا أنهما تدلان على أن القراءة من غير وضوء أقل ثوابا من القراءة مع الوضوء لوضوح أن القراءة على غير الوضوء إذا كانت مكروهة فالقراءة مع الوضوء أفضل وأكمل منها من غير وضوء فالنتيجة أن القراءة مع الوضوء أكمل وأكثر ثوابا من غيره (1) كما يأتي عليه الكلام.
(2) الظاهر أن في العبارة سقطا والصحيح: كالأكل للجنب أو أن المراد بها بيان مورد الكراهة على سبيل الموجبة الجزئية وذلك لعدم دلالة الدليل على كراهة الأكل قبل التوضؤ إلا بالإضافة إلى الجنب كما يأتي في محله وأما ما في جملة من الأخبار من أن الوضوء قبل الطعام وبعده يذيبان الفقر (* 2) أو أنهما يزيدان في الرزق (* 3) وأن من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه (* 4) وغير ذلك من المضامين الواردة في الأخبار فلا دلالة له على كراهة الأكل قبل الوضوء لأنها لو دلت فإنما تدل على استحباب الوضوء قبل الطعام وبعده. على أن المراد بالوضوء في تلك الروايات ليس هو الوضوء بالمعنى المصطلح عليه وأنما المراد به هو المعنى اللغوي أعني التنظيف والاغتسال والقرينة على ذلك أمور.