وكذا لا يجوز استعمال
____________________
المنع عن استعمال الميتة والانتفاع بها وإن ورد في بعض الأخبار (* 1) إلا أنه معارض بالأخبار المجوزة ومعه لا بد من حمل المانعة على التصرفات المتوقفة على الطهارة أو الكراهة. وإن كان ترك الانتفاع بها هو الموافق للاحتياط.
(1) كتطعيمها للحيوانات وجعلها في المصيدة للاصطياد فإن ذلك لا يعد استعمالا للميتة أو الجلد.
(2) التفصيل بين الميتة مما لا نفس له وبين ما له نفس سائلة إنما يتم فيما إذا استندنا في المنع عن الانتفاع بالميتة مما له نفس سائله إلى مثل رواية الوشاء قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال: هي حرام قلت فتستصبح بها؟ فقال: أما تعلم أن يصيب اليد والثوب وهو حرام (* 2) ورواية تحف العقول: أو شئ من وجوده النجس فهذا كله حرام ومحرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام (* 3) لأنهما كما ترى يختصان بالميتة النجسة ولا تشملان الميتة الطاهرة كميتة ما لا نفس له.
إلا أنا لا نعتمد على شئ منهما لما ذكرناه في محله وإنما نعتمد في المنع عن الانتفاع بالميتة على تقدير القول به على صحيحة علي بن أبي مغيرة قال:
(1) كتطعيمها للحيوانات وجعلها في المصيدة للاصطياد فإن ذلك لا يعد استعمالا للميتة أو الجلد.
(2) التفصيل بين الميتة مما لا نفس له وبين ما له نفس سائلة إنما يتم فيما إذا استندنا في المنع عن الانتفاع بالميتة مما له نفس سائله إلى مثل رواية الوشاء قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال: هي حرام قلت فتستصبح بها؟ فقال: أما تعلم أن يصيب اليد والثوب وهو حرام (* 2) ورواية تحف العقول: أو شئ من وجوده النجس فهذا كله حرام ومحرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام (* 3) لأنهما كما ترى يختصان بالميتة النجسة ولا تشملان الميتة الطاهرة كميتة ما لا نفس له.
إلا أنا لا نعتمد على شئ منهما لما ذكرناه في محله وإنما نعتمد في المنع عن الانتفاع بالميتة على تقدير القول به على صحيحة علي بن أبي مغيرة قال: