____________________
وأما القسم الثالث فقد يستشكل في حرمته كما عن شيخنا الأنصاري (قده) نظرا إلى أن الكتابة بالحفر غير قابلة للمس لقيام الخط فيها بالهواء ولا يصدق عليه المس عرفا. والصحيح أن المحفور كغيره ولا فرق بينهما بوجه وما ادعاه (قده) لو تم فهو من التدقيقات الفلسفية التي لا سبيل لها إلى الأحكام الشرعية والوجه فيما ذكرناه أن العرف يرى الخط في هذا القسم عبارة عن أطراف الحفر المتصلة بالسطح وهو أمر قابل للمس.
(1) لما تقدم من أن الحرمة إنما ترتبت على مس القرآن النازل على النبي صلى الله عليه وآله آية كانت أو كلمة أو حرفا.
(2) لأنه جزء من كتابة القرآن وإن لم يكن مقروءا.
(3) الصحيح أن يفصل بين ما يعد صحيحا حسب قواعد الكتابة فلا يجوز مسه لأنه جزء من كتابة القرآن كالألف في رحمن ولقمن إذا كتب كرحمان ولقمان وإنما كتب في القرآن على غير تلك الكيفية تبعا للخليفة الثالثة حيث أنه كتب رحمن ولقمن واحتفظ بكتابته إلى الآن كما أنه كتب (ما لهذا هكذا: مال هذا (* 1) وهو غلط. وبين ما يعد غلطا بحسب القواعد لأنه إذا كان غلطا زائدا لم يحرم مسه لخروجه عن كتابة القرآن.
(1) لما تقدم من أن الحرمة إنما ترتبت على مس القرآن النازل على النبي صلى الله عليه وآله آية كانت أو كلمة أو حرفا.
(2) لأنه جزء من كتابة القرآن وإن لم يكن مقروءا.
(3) الصحيح أن يفصل بين ما يعد صحيحا حسب قواعد الكتابة فلا يجوز مسه لأنه جزء من كتابة القرآن كالألف في رحمن ولقمن إذا كتب كرحمان ولقمان وإنما كتب في القرآن على غير تلك الكيفية تبعا للخليفة الثالثة حيث أنه كتب رحمن ولقمن واحتفظ بكتابته إلى الآن كما أنه كتب (ما لهذا هكذا: مال هذا (* 1) وهو غلط. وبين ما يعد غلطا بحسب القواعد لأنه إذا كان غلطا زائدا لم يحرم مسه لخروجه عن كتابة القرآن.