____________________
الإمام عليه السلام للدلالة على كفاية التمسح في الاستنجاء. وأما جريان عادته عليه السلام بالتمسح بالأحجار المستفاد من قوله: كان فهو مستند إلى الغلبة إذا التمسح عادة إنما هو بجعل الأحجار ماسحة وأما التمسح بجعلها ممسوحة فهو على خلاف العادة المتعارفة هذا كله مضافا إلى اطلاق موثقة يونس بن يعقوب المتقدمة. (* 1).. ويذهب الغائط. لدلالتها على أن المدار في طهارة المحل هو أذهاب الغائط وإزالته بلا فرق في ذلك بين أن تكون الأحجار ماسحة وبين كونها ممسوحة.
(5) ما أفاده (قده) بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية من الوضوح بمكان لأن مقتضاه أن ما يشك في كونه عظما أو روثا ليس بعظم ولا بروث وبذلك يجوز التمسح به لجوازه بكل جسم قالع للنجاسة. وقد خرج عنه العظم والروث وهو عنوان وجودي مسبوق بالعدم فبالاستصحاب يصح الحكم بجواز التمسح بالمشكوك فيه لأنه استنجاء بالوجدان وليس ما يتمسح به عظما ولا روثا بالاستصحاب، والاستنجاء بما ليس كذلك كاف في طهارة المحل هذا بل الاستصحاب النعتي أيضا يقتضي ذلك في بعض الموارد كما إذا شك في أن الورق من المحترمات كالكتاب أو أنه من الصحف والمجلات فإن مقتضى الاستصحاب إنه ليس من الكتاب مثلا وهو استصحاب نعتي لأن الورق كان ولم يكن من الكتاب في زمان، وكذلك الحال فيما إذا كان التمسح بالعظم أو الروث أو المحترمات محرما تكليفيا فحسب وذلك لأن الشبهة موضوعية والشبهات الموضوعية التحريمية مورد للبراءة بالاتفاق.
(5) ما أفاده (قده) بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية من الوضوح بمكان لأن مقتضاه أن ما يشك في كونه عظما أو روثا ليس بعظم ولا بروث وبذلك يجوز التمسح به لجوازه بكل جسم قالع للنجاسة. وقد خرج عنه العظم والروث وهو عنوان وجودي مسبوق بالعدم فبالاستصحاب يصح الحكم بجواز التمسح بالمشكوك فيه لأنه استنجاء بالوجدان وليس ما يتمسح به عظما ولا روثا بالاستصحاب، والاستنجاء بما ليس كذلك كاف في طهارة المحل هذا بل الاستصحاب النعتي أيضا يقتضي ذلك في بعض الموارد كما إذا شك في أن الورق من المحترمات كالكتاب أو أنه من الصحف والمجلات فإن مقتضى الاستصحاب إنه ليس من الكتاب مثلا وهو استصحاب نعتي لأن الورق كان ولم يكن من الكتاب في زمان، وكذلك الحال فيما إذا كان التمسح بالعظم أو الروث أو المحترمات محرما تكليفيا فحسب وذلك لأن الشبهة موضوعية والشبهات الموضوعية التحريمية مورد للبراءة بالاتفاق.