____________________
(1) لصدق المشي على الأرض عند قلة النبات ولا سيما في البلدان دون البوادي لأن الأرض فيها لا تخلو عن الأجزاء العرضية كأجزاء الحطب أو الخرق مما ليس من الأجزاء الأرضية ومع ذلك يصدق المشي على الأرض عرفا (2) لاطلاق الروايات.
(3) فإذا زالت العين قبل المسح أو المشي بخرقة أو خشبة ونحوهما ثم مسح رجله أو نعله أو مشى بهما على الأرض كفى في الحكم بطهارتهما فلا يعتبر أن يكون زوال العين بالمسح أو المشي.
أما عدم اعتبار زوال العين بالمشي فلعدم تقييد الأدلة الدالة على مطهريته بما إذا زالت العين بالمشي وإنما هي مطلقة كقوله عليه السلام أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ (* 1) وأما عدم اعتبار زوالها بالمسح فلاطلاق صحيحة زرارة الدالة على مطهرية المسح كالمشي فإن قوله: ولكنه يمسحها (* 2) غير مقيد بأن يكون المسح بالأرض فيعم المسح بغيرها إلا أنه لا بد من تقييد اطلاقه بذلك نظرا إلى أن المستفاد من النصوص أن المسح قائم مقام المشي في التطهير، والمشي هو الانتقال من مكان إلى مكان بوضع القدم ورفعها.
فغاية ما يمكن استفادته من الرواية أن الشارع ألغى خصوصية الانتقال
(3) فإذا زالت العين قبل المسح أو المشي بخرقة أو خشبة ونحوهما ثم مسح رجله أو نعله أو مشى بهما على الأرض كفى في الحكم بطهارتهما فلا يعتبر أن يكون زوال العين بالمسح أو المشي.
أما عدم اعتبار زوال العين بالمشي فلعدم تقييد الأدلة الدالة على مطهريته بما إذا زالت العين بالمشي وإنما هي مطلقة كقوله عليه السلام أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ (* 1) وأما عدم اعتبار زوالها بالمسح فلاطلاق صحيحة زرارة الدالة على مطهرية المسح كالمشي فإن قوله: ولكنه يمسحها (* 2) غير مقيد بأن يكون المسح بالأرض فيعم المسح بغيرها إلا أنه لا بد من تقييد اطلاقه بذلك نظرا إلى أن المستفاد من النصوص أن المسح قائم مقام المشي في التطهير، والمشي هو الانتقال من مكان إلى مكان بوضع القدم ورفعها.
فغاية ما يمكن استفادته من الرواية أن الشارع ألغى خصوصية الانتقال