(مسألة 1) ليس من المطهرات الغسل بالماء بالمضاف (1) ولا مسح النجاسة عن الجسم الصيقل (2) كالشيشة، ولا إزالة الدم بالبصاق (3) ولا غليان الدم (4) في المرق، ولا خبز العجين النجس (5)
____________________
قيام السيرة وعدمه وهي كما أنها متحققة في موارد الغيبة كذلك متحققة في غيرها لأنهم إذا رأوا أحدا استنجى خارج الفسطاط وعلموا بنجاسة يده عاملوا معها معاملة الطهارة عند احتمال تطهيرها بعد ذلك فلا موضوعية للغيبة والحكم يشمل موارد الظلمة والعمى وغيرهما.
(1) كما قدمنا في بحث المياه وضعفنا ما ذهب إليه الشيخ المفيد والسيد (قدهما).
و (2) وإن ذهب السيد والمحدث الكاشاني (قدهما) إلى كفاية زوال العين في الأجسام الصيقلية بالمسح أو بغيره إلا أن مقتضى اطلاقات الأمر بالغسل كقوله في موثقة عمار: ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء.. (* 1) عدم الفرق في وجوبه بين الأجسام الشفافة الصيقلية وغيرها على ما مر عليه الكلام في محله (3) وإن وردت في رواية غياث (* 2) إلا أنا أجبنا عنها في البحث عن أحكام المضاف فليراجع.
(4) كما مر في التكلم على نجاسة الدم.
(5) كما أشير إليه في المسألة الرابعة والعشرين من فروع التطهير بالماء.
(1) كما قدمنا في بحث المياه وضعفنا ما ذهب إليه الشيخ المفيد والسيد (قدهما).
و (2) وإن ذهب السيد والمحدث الكاشاني (قدهما) إلى كفاية زوال العين في الأجسام الصيقلية بالمسح أو بغيره إلا أن مقتضى اطلاقات الأمر بالغسل كقوله في موثقة عمار: ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء.. (* 1) عدم الفرق في وجوبه بين الأجسام الشفافة الصيقلية وغيرها على ما مر عليه الكلام في محله (3) وإن وردت في رواية غياث (* 2) إلا أنا أجبنا عنها في البحث عن أحكام المضاف فليراجع.
(4) كما مر في التكلم على نجاسة الدم.
(5) كما أشير إليه في المسألة الرابعة والعشرين من فروع التطهير بالماء.