____________________
(1) ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائما. فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله.. (* 1) وفي روايته عن أحدهما عليهم السلام أنه قال: لا تشرب وأنت قائم ولا تبل في ماء نقيع.. (* 2) وفي مرسلة حكم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت له: يبول الرجل في الماء؟ قال: نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان (* 3) وفي مرسلة مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام أنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة وقال: إن للماء أهلا (* 4) وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تشرب وأنت قائم ولا تطف بقبر، ولا تبل في ماء نقيع.. (* 5) إلى غير ذلك من الأخبار.
(2) الخصوصية مستفادة من الجمع بين الأخبار المتقدمة الناهية من البول في الماء وبين الأخبار الواردة في المقام كصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد (* 6) ورواية عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري قال: لا بأس به إذا كان الماء جاريا (* 7) إلى غير ذلك من الأخبار وذلك لأن مقتضى الجمع بين الطائفتين والتفصيل بين الجاري وغيره في هذه الروايات حمل الطائفة الثانية على خفة الكراهة في الجاري والأولى على شدتها في الماء الراكد.
(2) الخصوصية مستفادة من الجمع بين الأخبار المتقدمة الناهية من البول في الماء وبين الأخبار الواردة في المقام كصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد (* 6) ورواية عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري قال: لا بأس به إذا كان الماء جاريا (* 7) إلى غير ذلك من الأخبار وذلك لأن مقتضى الجمع بين الطائفتين والتفصيل بين الجاري وغيره في هذه الروايات حمل الطائفة الثانية على خفة الكراهة في الجاري والأولى على شدتها في الماء الراكد.