____________________
رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عني أذاه يا لها نعمة ثلاثا (* 1) وهاتان الروايتان غير موافقتين لما في المتن من جهات وعن المجلسي (قده) أن أكثر العلماء جمعوا بين الروايتين وقالوا: الحمد لله الذي إلى آخر ما ذكره في المتن.
(1) لموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدء بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل (* 2).
(2) لما عن علي عليه السلام من أنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء (* 3).
(3) لاطلاق الرواية.
(4) أما الاستنجاء فلجملة من الأخبار الواردة في النهي عن أن يستنجي الرجل بيمينه وأن الاستنجاء باليمين من الجفاء ولما أخرجه أبو داود في سننه عن عائشة من أنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى (* 5) وعن حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله: النبي صلى الله عليه وآله يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك (* 6) وفي المنتهى للعلامة (* 7) عن عائشة كانت يد رسول الله اليمنى لطعامه
(1) لموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدء بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل (* 2).
(2) لما عن علي عليه السلام من أنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء (* 3).
(3) لاطلاق الرواية.
(4) أما الاستنجاء فلجملة من الأخبار الواردة في النهي عن أن يستنجي الرجل بيمينه وأن الاستنجاء باليمين من الجفاء ولما أخرجه أبو داود في سننه عن عائشة من أنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى (* 5) وعن حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله: النبي صلى الله عليه وآله يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك (* 6) وفي المنتهى للعلامة (* 7) عن عائشة كانت يد رسول الله اليمنى لطعامه