____________________
قوية ومعه لا يجب عليه الغسل بعد الوضوء هذا والصحيح ما أفاده الماتن (قده) وذلك لما ذكرناه في محله من أن الاستصحاب إنما يجري في الكلي الجامع إذا لم يكن هناك أصل حاكم عليه كما إذا لم يكن المكلف متوضئا في مفروض الكلام. وأما معه فلا مجال لاستصحاب الجامع لتعين الفرد الحادث والعلم بأنه من أي القبيلين تعبدا وتوضيح الكلام في كبرى المسألة وتطبيقها على المقام:
أن المستفاد من قوله، عز من قائل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم... وإن كنتم جنبا فاطهروا (* 1) أن الوضوء إنما هو وظيفة غير الجنب لأنه مقتضى التفصيل الوارد في الآية المباركة. وكذا الحال في الأخبار لما ورد من أن غسل الجنابة ليس قبله ولا بعده وضوء (* 2) فعلمنا من ذلك أن الأدلة القائمة على وجوب الوضوء للمحدث مقيدة بغير الجنب لأن غسل الجنابة لا يبقي مجالا للوضوء وحيث أن المكلف في مفروض المسألة لم يكن متوضئا قبل خروج الرطوبة المشتبهة وهو شاك في جنابته لاحتمال أن تكون الرطوبة بولا واقعا فمقتضى الاستصحاب عدم جنابته فهو محدث بالوجدان وليس جنبا بالاستصحاب فيحكم عليه بوجوب الوضوء لتحقق موضوعه بضم الوجدان إلى الأصل. ومع استصحاب عدم الجنابة لا مجال لاستصحاب كلي الحدث لأنه أصل حاكم رافع للتردد والشك فإن مقتضاه أن المكلف لم يجنب بخروج البلل وإن حدثه الأصغر باق بحاله.
بل يمكن أن يقال أن الرطوبة المشتبهة ليست بمني وذلك ببركة الاستصحاب الجاري في الأعدام الأزلية ولا يعارضه استصحاب عدم كونها بولا إذ المكلف محدث بالأصغر على الفرض ولا أثر للبول بعد الحدث حتى ينفى
أن المستفاد من قوله، عز من قائل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم... وإن كنتم جنبا فاطهروا (* 1) أن الوضوء إنما هو وظيفة غير الجنب لأنه مقتضى التفصيل الوارد في الآية المباركة. وكذا الحال في الأخبار لما ورد من أن غسل الجنابة ليس قبله ولا بعده وضوء (* 2) فعلمنا من ذلك أن الأدلة القائمة على وجوب الوضوء للمحدث مقيدة بغير الجنب لأن غسل الجنابة لا يبقي مجالا للوضوء وحيث أن المكلف في مفروض المسألة لم يكن متوضئا قبل خروج الرطوبة المشتبهة وهو شاك في جنابته لاحتمال أن تكون الرطوبة بولا واقعا فمقتضى الاستصحاب عدم جنابته فهو محدث بالوجدان وليس جنبا بالاستصحاب فيحكم عليه بوجوب الوضوء لتحقق موضوعه بضم الوجدان إلى الأصل. ومع استصحاب عدم الجنابة لا مجال لاستصحاب كلي الحدث لأنه أصل حاكم رافع للتردد والشك فإن مقتضاه أن المكلف لم يجنب بخروج البلل وإن حدثه الأصغر باق بحاله.
بل يمكن أن يقال أن الرطوبة المشتبهة ليست بمني وذلك ببركة الاستصحاب الجاري في الأعدام الأزلية ولا يعارضه استصحاب عدم كونها بولا إذ المكلف محدث بالأصغر على الفرض ولا أثر للبول بعد الحدث حتى ينفى