____________________
(منها): وجوب الغسل مرتين كما في المتنجس بالبول لأنا إذا بالغنا في الغسلة الأولى في غسله وأزلنا عنه العين وأثرها لم يترتب على الغسلة الثانية أثر حينئذ مع أنها معتبرة في الحكم بطهارته و (منها): وجوب الغسل ثلاث مرات في الإناء مع أن العين قد تزول عنه بالأقل من الثلاث ومن هذا القبيل نفس الخزف المصنوع منه الإناء لأنه إذا صنع بهيئة غير الإناء كفى في تطهيره الغسل مرة وإذا صنع بهيئة الإناء أعتبر فيه الغسل ثلاث مرات مع أن الخزف هو الخزف بعينه وكذا الحال في إزالة الغائط بالتمسح حيث يختص ذلك بما إذا كان الغائط في المحل لأنه إذا كان في غير المخرج لم يكف في إزالته المسح من غير خلاف مع أن العذرة هي العذرة بعينها وعلى الجملة لا مجال لاستكشاف الملاكات بالاستحسان وحيث أن الدليل دل على وجوب التمسح ثلاثا فلا مناص من الأخذ بظاهره والحكم باعتبار التعدد وإن حصل النقاء قبل الثلاث.
(الثاني): أن الصحيحة تشتمل على كلمة (السنة) وهي تحتمل الاستحباب ومع احتماله لا يمكن الاستدلال بها على وجوب التمسح ثلاثا.
ويندفع بأن السنة في قبال الفريضة فالمراد بها ما ثبت وجوبه وتشريعه من النبي صلى الله عليه وآله كما أن الفريضة هي ما أوجبه الله سبحانه في كتابه. واستعمال السنة بالمعنى المذكور أمر شايع في الأخبار فإذا قبل: الركعتان الأخيرتان سنتان في الصلاة لا يراد منها استحبابهما وهذا ظاهر.
(الثالث): أن التقييد في الصحيحة بالثلاث إنما ورد مورد الغالب لعدم حصول النقاء غالبا بالمسح بأقل من ثلاث مرات ولا مفهوم للقيد إذا كان واردا مورد الغالب كما في قوله عز من قائل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن (* 1) وهذه المناقشة يرد عليها أمران:
(الثاني): أن الصحيحة تشتمل على كلمة (السنة) وهي تحتمل الاستحباب ومع احتماله لا يمكن الاستدلال بها على وجوب التمسح ثلاثا.
ويندفع بأن السنة في قبال الفريضة فالمراد بها ما ثبت وجوبه وتشريعه من النبي صلى الله عليه وآله كما أن الفريضة هي ما أوجبه الله سبحانه في كتابه. واستعمال السنة بالمعنى المذكور أمر شايع في الأخبار فإذا قبل: الركعتان الأخيرتان سنتان في الصلاة لا يراد منها استحبابهما وهذا ظاهر.
(الثالث): أن التقييد في الصحيحة بالثلاث إنما ورد مورد الغالب لعدم حصول النقاء غالبا بالمسح بأقل من ثلاث مرات ولا مفهوم للقيد إذا كان واردا مورد الغالب كما في قوله عز من قائل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن (* 1) وهذه المناقشة يرد عليها أمران: