____________________
من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء (* 1) بتقريب أن اللام في الأحجار للنجس ومقتضاه أن جنس الحجر كاف في تطهير المحل متعددا كان أو غيره ولم يرد به الجمع ليقال إن أقل الجمع ثلاثة.
وفيه أن اللام وإن كان للجنس كما أفيد إذ لا يحتمل حمله للاستغراق للقطع بعدم أراده التمسح بأحجار العالم جمع كما لا يحتمل حمله على العهد لبعد إرادة الأحجار المعهودة خارجا فلا مناص من أن يكون اللام للجنس والطبيعة وإنما الكلام في أن المراد به طبيعي الفرد أو طبيعي الجمع ولا أشكال في أن ظاهر اللام الداخل على الجمع جنس الجمع لا الفرد حيث لا قرينة على العهد ولم يمكن حمله على الاستغراق نعم قد تقوم القرينة على إرادة جنس الفرد من اللام الداخل على الجمع كما في قوله عز من قائل: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.. (* 2) وقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها.. (* 3) وذلك لوضوح أن الخمس والصدقات إنما تدفعان للأفراد لا إلى الجموع. فهذه الرواية على خلاف المطلوب أدل.
و (منها): مضمرة زرارة: كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق (* 4) حيث لم يقيد المسح بالمدر والخرق بالتعدد ومقتضى اطلاقها كفاية التمسح مطلقا.
ويرد هذا الاستدلال أن الرواية غير واردة لبيان اعتبار التعدد وعدمه وإنما وردت حكاية عن فعل الإمام عليه السلام وغاية ما تدل عليه أن مخرج البول لا يجتزئ
وفيه أن اللام وإن كان للجنس كما أفيد إذ لا يحتمل حمله للاستغراق للقطع بعدم أراده التمسح بأحجار العالم جمع كما لا يحتمل حمله على العهد لبعد إرادة الأحجار المعهودة خارجا فلا مناص من أن يكون اللام للجنس والطبيعة وإنما الكلام في أن المراد به طبيعي الفرد أو طبيعي الجمع ولا أشكال في أن ظاهر اللام الداخل على الجمع جنس الجمع لا الفرد حيث لا قرينة على العهد ولم يمكن حمله على الاستغراق نعم قد تقوم القرينة على إرادة جنس الفرد من اللام الداخل على الجمع كما في قوله عز من قائل: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.. (* 2) وقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها.. (* 3) وذلك لوضوح أن الخمس والصدقات إنما تدفعان للأفراد لا إلى الجموع. فهذه الرواية على خلاف المطلوب أدل.
و (منها): مضمرة زرارة: كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق (* 4) حيث لم يقيد المسح بالمدر والخرق بالتعدد ومقتضى اطلاقها كفاية التمسح مطلقا.
ويرد هذا الاستدلال أن الرواية غير واردة لبيان اعتبار التعدد وعدمه وإنما وردت حكاية عن فعل الإمام عليه السلام وغاية ما تدل عليه أن مخرج البول لا يجتزئ