____________________
الإمام عليه السلام بقوله: لا، ينقي ما ثمة أن المدار في طهارة موضع الغائط على النقاء سواء أكان ذلك بالماء أو حصل من التمسح بالكرسف أو الأحجار أو غيرهما من الأجسام القالعة للنجاسة ولو كانت هي الأصابع ويدفع ذلك أمران:
(أحدهما): ما قدمناه من أن المراد بالنقاء بقرينة السؤال عن الريح هو النقاء المسبب من الغسل إذ لو كان المراد به الأعم من التمسح والغسل لكان المتعين أن يسأله عن الأجزاء الصغار المتخلفة في المحل بعد المسح. بل لم يكن وجه للسؤال عن الريح لأنها من لوازم المسح كما مر.
و (ثانيهما): أن الحسنة بعد الغض عن المناقشة المتقدمة إنما وردت لبيان حد الاستنجاء فحسب لأنه مورد السؤال فيها ولم ترد لبيان حد ما يستنجى به وكم فرق بينهما فالحسنة لا إطلاق لها من تلك الناحية حتى يشمل الأصابع ونحوها (الرابع): موثقة يونس بن يعقوب قلت لأبي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال. قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين (* 1) حيث أنها ناظرة إلى بيان ما يجب في الوضوء وما هو مقدمة له من غسل الذكر وإذهاب الغائط وحيث أنها مطلقة فتعم إذهابه بكل جسم قالع للنجاسة ولو كان هي الأصابع، ولعل هذه الموثقة هي التي أعتمد عليها الماتن في المقام.
ولكن الاستدلال بها أيضا غير تام لأن اطلاق الموثقة وإن لم يكن قابلا للانكار لما تقدم من أنها تشمل الاذهاب بكل من الغسل والمسح ولا فرق في ذلك بين الحجر وغيره إلا أن اطلاقها لا يشمل الأصابع لأنها بصدد بيان ما أعتبر في الوضوء ومقدماته ومن الظاهر أن طهارة الأصابع أولى بالاشتراط من غيرها لأنها من مواضع الوضوء وبالاستنجاء بها يتنجس بالعذرة لا محالة ومعه
(أحدهما): ما قدمناه من أن المراد بالنقاء بقرينة السؤال عن الريح هو النقاء المسبب من الغسل إذ لو كان المراد به الأعم من التمسح والغسل لكان المتعين أن يسأله عن الأجزاء الصغار المتخلفة في المحل بعد المسح. بل لم يكن وجه للسؤال عن الريح لأنها من لوازم المسح كما مر.
و (ثانيهما): أن الحسنة بعد الغض عن المناقشة المتقدمة إنما وردت لبيان حد الاستنجاء فحسب لأنه مورد السؤال فيها ولم ترد لبيان حد ما يستنجى به وكم فرق بينهما فالحسنة لا إطلاق لها من تلك الناحية حتى يشمل الأصابع ونحوها (الرابع): موثقة يونس بن يعقوب قلت لأبي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال. قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين (* 1) حيث أنها ناظرة إلى بيان ما يجب في الوضوء وما هو مقدمة له من غسل الذكر وإذهاب الغائط وحيث أنها مطلقة فتعم إذهابه بكل جسم قالع للنجاسة ولو كان هي الأصابع، ولعل هذه الموثقة هي التي أعتمد عليها الماتن في المقام.
ولكن الاستدلال بها أيضا غير تام لأن اطلاق الموثقة وإن لم يكن قابلا للانكار لما تقدم من أنها تشمل الاذهاب بكل من الغسل والمسح ولا فرق في ذلك بين الحجر وغيره إلا أن اطلاقها لا يشمل الأصابع لأنها بصدد بيان ما أعتبر في الوضوء ومقدماته ومن الظاهر أن طهارة الأصابع أولى بالاشتراط من غيرها لأنها من مواضع الوضوء وبالاستنجاء بها يتنجس بالعذرة لا محالة ومعه