____________________
قلنا إن المتنجس لا يتنجس ثانيا، فتحصل أنه إذا استنجى بشئ من الأعيان النجسة أو المتنجسة لم يكف التمسح بعد ذلك في تطهير المحل ووجب الاقتصار فيه على الماء لاطلاق الأدلة الدالة على وجوب الغسل فيما لاقى نجسا.
وأما إذا كان المحل يابسا أو أن العين لم تصبه أصلا كما إذا أصابت الغائط فقط فالظاهر أن الأمر أيضا كذلك وأن ما يتسمح به لا بد أن يكون طاهرا.
وهذا يمكن الاستدلال عليه بوجوه:
(الأول) الاجماع على عدم كفاية التمسح بالأجسام غير الطاهرة. وهذا يمكن المناقشة فيه بما أوردناه على دعوى الاجماع في سائر المقامات.
(الثاني): الارتكاز المتشرعي لأنه يدل على أن النجس والمتنجس لا يكونان مطهرين في الشريعة المقدسة ويؤكده أنا لا نعهد مطهرا من دون أن يكون محكوما بالطهارة في نفسه. وعلى ذلك فيعتبر في المطهر أن يكون طاهرا لا محالة.
(الثالث): صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال، لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأما البول فإنه لا بد من غسله (* 1) وتقريب الاستدلال بها أن الطهور أعم من الطهارة الحدثية والخبثية بقرينة ذكر الاستنجاء من الغائط والبول. نعم لولا ذلك أمكن دعوى أن الطهور ظاهره الطهارة الحدثية فحسب. والطهور على ما قدمناه في أوائل الكتاب هو ما يكون طاهرا في نفسه ومطهر لغيره، وحيث أنه شرط في الصلاة فلا مناص من أن يكون المستعمل في كل من الطهارة الحدثية والخبثية طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره لأنه لو لم يكن مطهرا لغيره أو لم يكن طاهرا في نفسه لم يصدق عليه الطهور ويترتب عليه بطلان الصلاة لأنها وقتئذ
وأما إذا كان المحل يابسا أو أن العين لم تصبه أصلا كما إذا أصابت الغائط فقط فالظاهر أن الأمر أيضا كذلك وأن ما يتسمح به لا بد أن يكون طاهرا.
وهذا يمكن الاستدلال عليه بوجوه:
(الأول) الاجماع على عدم كفاية التمسح بالأجسام غير الطاهرة. وهذا يمكن المناقشة فيه بما أوردناه على دعوى الاجماع في سائر المقامات.
(الثاني): الارتكاز المتشرعي لأنه يدل على أن النجس والمتنجس لا يكونان مطهرين في الشريعة المقدسة ويؤكده أنا لا نعهد مطهرا من دون أن يكون محكوما بالطهارة في نفسه. وعلى ذلك فيعتبر في المطهر أن يكون طاهرا لا محالة.
(الثالث): صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال، لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأما البول فإنه لا بد من غسله (* 1) وتقريب الاستدلال بها أن الطهور أعم من الطهارة الحدثية والخبثية بقرينة ذكر الاستنجاء من الغائط والبول. نعم لولا ذلك أمكن دعوى أن الطهور ظاهره الطهارة الحدثية فحسب. والطهور على ما قدمناه في أوائل الكتاب هو ما يكون طاهرا في نفسه ومطهر لغيره، وحيث أنه شرط في الصلاة فلا مناص من أن يكون المستعمل في كل من الطهارة الحدثية والخبثية طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره لأنه لو لم يكن مطهرا لغيره أو لم يكن طاهرا في نفسه لم يصدق عليه الطهور ويترتب عليه بطلان الصلاة لأنها وقتئذ