____________________
التهذيب (* 1) ومعها لا تحتمل أن تكون للأحجار خصوصية بوجه. نعم لو كان الوارد في النصوص خصوص التمسح بالأحجار لاحتملنا أن تكون لها مدخلية في الحكم بالطهارة، كما أنا لا نحتمل خصوصية للكرسف والمدر وغيرهما من الأمور الواردة في النصوص. بل يستفاد من مجموع الأخبار الواردة في المسألة أن الحكم يعم كل جسم قالع للنجاسة ولو كان من أعضاء المتخلي كأصابعه.
ويؤيده ما ورد في رواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن استنجاء الرجل، بالعظم أو البعر أو العود قال: أما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لا يصلح بشئ من ذلك (* 2) حيث أن ظاهرها أن الأجسام القالعة بأجمعها صالحة للاستنجاء عدا العظم والروث لاقترانهما بالمانع وهو عهده صلى الله عليه وآله للجن أن لا يستعمل طعامهم في الاستنجاء بلا فرق في ذلك بين الأصابع وغيرها.
ويرد هذا الوجه أن الأحجار وإن لم يحتمل أن تكون لها خصوصية في الاستنجاء فلا مانع من التعدي عنها إلى كل جسم قالع للنجاسة إلا أن التعدي إلى مثل الأصابع التي هي من أعضاء المتخلي وليس من الأجسام الخارجية الواردة في الروايات يحتاج إلى دليل، إذ لا يستفاد من النصوص سوى التعدي إلى الأجسام الخارجية دون الأصابع ونحوها.
(الثالث): حسنة ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له:
للاستنجاء حد؟ قال. لا، ينقي ما ثمة.. (* 3) حيث أن الظاهر من جواب
ويؤيده ما ورد في رواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن استنجاء الرجل، بالعظم أو البعر أو العود قال: أما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لا يصلح بشئ من ذلك (* 2) حيث أن ظاهرها أن الأجسام القالعة بأجمعها صالحة للاستنجاء عدا العظم والروث لاقترانهما بالمانع وهو عهده صلى الله عليه وآله للجن أن لا يستعمل طعامهم في الاستنجاء بلا فرق في ذلك بين الأصابع وغيرها.
ويرد هذا الوجه أن الأحجار وإن لم يحتمل أن تكون لها خصوصية في الاستنجاء فلا مانع من التعدي عنها إلى كل جسم قالع للنجاسة إلا أن التعدي إلى مثل الأصابع التي هي من أعضاء المتخلي وليس من الأجسام الخارجية الواردة في الروايات يحتاج إلى دليل، إذ لا يستفاد من النصوص سوى التعدي إلى الأجسام الخارجية دون الأصابع ونحوها.
(الثالث): حسنة ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له:
للاستنجاء حد؟ قال. لا، ينقي ما ثمة.. (* 3) حيث أن الظاهر من جواب