____________________
يستفاد منها إنما هو على ذهاب الغائط فحسب فإذا حصل بالمسح مرة واحدة حكم بكفايته.
وعن شيخنا الأنصاري (قده) المناقشة في الموثقة بأن ذكر الوضوء.
في صدرها وذكر غسل الذكر في الجواب قرينتان على أنها ناظرة إلى التطهير بالماء فلا تعم التمسح بالأحجار أو غيرها فالمراد من الموثقة أنه يغسل ذكره ودبره وإنما ترك التعبير بغسل الدبر للاستهجان بذكره.
وفيه أن الذكر والدبر في الاستهجان سواء فلماذا صرح بالذكر دون الدبر؟ على أن في بعض الروايات صرح بمسح العجان (* 1) وهو والدبر بمعنى واحد هذا مضافا إلى إمكان التعبير عن الدبر بموضع الغائط ومحل النجو ونحوهما مما لا استهجان في ذكره فعدم ذكر الغسل في موضع الغائط يكشف عن أن الموثقة ناظرة إلى كفاية مجرد النقاء سواء أكان بالماء أو بالتمسح مرة أو مرتين أو أكثر.
و (منها): حسنة ابن المغيرة المتقدمة (* 2) لأنها صريحة الدلالة على أن حد الاستنجاء هو النقاء سواء حصل ذلك بالغسل أو بالتمسح مرة أو مرتين أو أكثر. وربما يناقش في دلالتها كما عن شيخنا الأنصاري (قده) بأن الرواية بذيلها: قلت ينقي ما ثمة ويبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها، ظاهرة في إرادة النقاء لأن الريح الباقية في المحل إنما يستكشف باستشمام اليد، ومزاولة اليد المحل إنما هي في الاستنجاء بالماء.
وعن شيخنا الأنصاري (قده) المناقشة في الموثقة بأن ذكر الوضوء.
في صدرها وذكر غسل الذكر في الجواب قرينتان على أنها ناظرة إلى التطهير بالماء فلا تعم التمسح بالأحجار أو غيرها فالمراد من الموثقة أنه يغسل ذكره ودبره وإنما ترك التعبير بغسل الدبر للاستهجان بذكره.
وفيه أن الذكر والدبر في الاستهجان سواء فلماذا صرح بالذكر دون الدبر؟ على أن في بعض الروايات صرح بمسح العجان (* 1) وهو والدبر بمعنى واحد هذا مضافا إلى إمكان التعبير عن الدبر بموضع الغائط ومحل النجو ونحوهما مما لا استهجان في ذكره فعدم ذكر الغسل في موضع الغائط يكشف عن أن الموثقة ناظرة إلى كفاية مجرد النقاء سواء أكان بالماء أو بالتمسح مرة أو مرتين أو أكثر.
و (منها): حسنة ابن المغيرة المتقدمة (* 2) لأنها صريحة الدلالة على أن حد الاستنجاء هو النقاء سواء حصل ذلك بالغسل أو بالتمسح مرة أو مرتين أو أكثر. وربما يناقش في دلالتها كما عن شيخنا الأنصاري (قده) بأن الرواية بذيلها: قلت ينقي ما ثمة ويبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها، ظاهرة في إرادة النقاء لأن الريح الباقية في المحل إنما يستكشف باستشمام اليد، ومزاولة اليد المحل إنما هي في الاستنجاء بالماء.