____________________
فيه بالتمسح لالتزامه عليه السلام فيه بالماء وإنما يكفي ذلك في الغائط. وأما أنه يكفي مطلقا أو ثلاث مرات فليست الرواية ناظرة إليه وعلى الجملة الراوي إنما حكي عن الإمام كفاية التمسح في الغائط دون التعدد وعدمه إذ لم يكن عليه السلام يستنجي من الغائط بمرئى من زرارة ليتمكن من حكاية ذلك عنه عليه السلام والحاصل أن الأخبار المتقدمة لا دلالة في شئ منها على الاجتزاء بالأقل من الثلاث عدا موثقة يونس لتمامية دلالتها كما مر ومعها لا تصل النوبة إلى الأصل فإن قام دليل مقيد لاطلاقها فلا كلام وإلا فلا مناص من الأخذ باطلاق الموثقة والحكم بالاجتزاء بالأقل من الثلاث في المسح كالغسل هذا كله في المورد الأول.
و (أما المورد الثاني): فقد ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله (* 1) وقد قيدت المجزئ من الاستنجاء بالثلاث وحيث أنا نلتزم بمفهوم العدد بالإضافة إلى الأقل لأن المتفاهم العرفي في مثل قولنا:
الإقامة عشرة أيام موجبة لاتمام الصلاة. عدم وجوب الاتمام في الإقامة بما دون العشرة فلا مناص من الالتزام بعدم أجزاء ما دون الأحجار الثلاثة في المقام فهي صالحة لتقييد الموثقة المتقدمة بما إذا كان إذهاب الغائط في التمسح بالثلاث هذا وقد نوقش في التقييد بهذه الصحيحة من وجوه:
(الأول): استبعاد وجوب التمسح ثانيا وثالثا بعد النقاء لأن المسح وقتئذ لغو ظاهر لا يترتب عليه أي أثر. ويبعده أن الأحكام التعبدية لا سبيل إلى استكشاف ملاكاتها بالوجوه الاعتبارية والاستحسانات ومن المحتمل أن يكون الملاك في وجوب التمسح ثلاثا أمرا آخر وراء النقاء. ونظائر ذلك كثيرة.
في الشريعة المقدسة.
و (أما المورد الثاني): فقد ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله (* 1) وقد قيدت المجزئ من الاستنجاء بالثلاث وحيث أنا نلتزم بمفهوم العدد بالإضافة إلى الأقل لأن المتفاهم العرفي في مثل قولنا:
الإقامة عشرة أيام موجبة لاتمام الصلاة. عدم وجوب الاتمام في الإقامة بما دون العشرة فلا مناص من الالتزام بعدم أجزاء ما دون الأحجار الثلاثة في المقام فهي صالحة لتقييد الموثقة المتقدمة بما إذا كان إذهاب الغائط في التمسح بالثلاث هذا وقد نوقش في التقييد بهذه الصحيحة من وجوه:
(الأول): استبعاد وجوب التمسح ثانيا وثالثا بعد النقاء لأن المسح وقتئذ لغو ظاهر لا يترتب عليه أي أثر. ويبعده أن الأحكام التعبدية لا سبيل إلى استكشاف ملاكاتها بالوجوه الاعتبارية والاستحسانات ومن المحتمل أن يكون الملاك في وجوب التمسح ثلاثا أمرا آخر وراء النقاء. ونظائر ذلك كثيرة.
في الشريعة المقدسة.