____________________
ما لا يعتمد على سنده على تقدير دلالته. بقي الكلام في صحيحة البزنطي المتقدمة وغيرها من الأخبار الواردة في تعدد الصب أو الغسل فيما أصابه البول فإن منعنا دعوى انصرافها إلى أصابة البول للجسد من غير الجسد كما عرفت فلا كلام فيما قويناه آنفا من اعتبار التعدد في مخرج البول. وأما لو قلنا بانصراف الأخبار إلى إصابة البول من غير الجسد كما لعله معنى الإصابة في صحيحة داود ابن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان بنوا إسرائيل إذا أصاب أحدهما قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض.. (* 1) لوضوح أن الإصابة لا يمكن أن يراد بها ما يعم إصابة البول الخارج من الجسد للجسد حتى يشمل لمخرج البول فإن قرضه بسبب البول يستلزم انعدامه متدرجا فيمكننا الاستدلال على اعتبار التعدد بأن الأمر بالغسل ارشاد إلى النجاسة كما مر غير مرة ولا فرق في نجاسة البول حسبما هو المرتكز في الأذهان بين مخرج البول وغيره.
ثم لو تنزلنا عن ذلك أيضا ومنعنا ارتكاز التسوية بين البول الخارج من الجسد والطارئ من غيره ولو باحتمال الفرق بينهما لدى العرف فلا محالة تصل النوبة إلى الأصول العملية لعدم جواز التمسك باطلاق الأدلة الدالة على كفاية الغسلة الواحدة في مطلق النجاسات وذلك لما فرضناه من أنها كالأدلة الدالة على التعدد منصرفة إلى النجاسات الخارجية ولا تشمل البول الخارج من الجسد فإذا وصلت النوبة إلى الأصول العملية:
فعلى ما سلكه المشهور من جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية لا بد من الالتزام بالتعدد إذ بعد الغسلة الواحدة نشك في طهارة مخرج البول وعدمها ومعه يجري استصحاب النجاسة ما لم يقطع بالارتفاع وأما بناء على مسلكنا من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام لابتلائه بالمعارض دائما فبعد الغسلة
ثم لو تنزلنا عن ذلك أيضا ومنعنا ارتكاز التسوية بين البول الخارج من الجسد والطارئ من غيره ولو باحتمال الفرق بينهما لدى العرف فلا محالة تصل النوبة إلى الأصول العملية لعدم جواز التمسك باطلاق الأدلة الدالة على كفاية الغسلة الواحدة في مطلق النجاسات وذلك لما فرضناه من أنها كالأدلة الدالة على التعدد منصرفة إلى النجاسات الخارجية ولا تشمل البول الخارج من الجسد فإذا وصلت النوبة إلى الأصول العملية:
فعلى ما سلكه المشهور من جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية لا بد من الالتزام بالتعدد إذ بعد الغسلة الواحدة نشك في طهارة مخرج البول وعدمها ومعه يجري استصحاب النجاسة ما لم يقطع بالارتفاع وأما بناء على مسلكنا من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام لابتلائه بالمعارض دائما فبعد الغسلة