____________________
عن قريب. مضافا إلى المطلقات والأخبار الواردة في كفاية الغسل بالماء (* 1).
ثم إن الاستنجاء بالماء أو بالتمسح مختص بما إذا نجس الغائط شيئا من ظاهر البدن وأطراف المقعدة وأما إذا خرج من غير أن ينجس شيئا من ظاهره كما قد يتفق فالظاهر عدم وجوب شئ منها لعدم تنجس الباطن وعدم وجوب غسله وإنما يجب الغسل في ظواهر البدن ومع عدم تنجسها لا مقتضي للغسل والتطهير. واحتمال وجوب الغسل أو التمسح تعبدا يندفع بأنه يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه.
(1) قد يتعدى الغائط إلى جسم آخر غير متصل بمخرجه كما إذا طفر وأصاب رجله أو فخذه ولا كلام حينئذ في تعين الغسل بالماء لأنه جسم متنجس مبائن لمخرج الغائط فلا يكفي فيه التمسح بوجه وقد يتعدى إلى ما هو متصل بالمخرج زائدا على المقدار المتعارف كما إذا استنجى قائما لأنه يستلزم إصابة الغائط بالأليتين وغيرهما زائدا على المعتاد المتعارف في الاستنجاء. وفي هذه الصورة أيضا يتعين غسل المقدار الزائد بالماء ولا يكفي فيه التمسح لعدم صدق الاستنجاء عليه. نعم لهم كلام في أن المسح هل يكفي في تطهير المخرج حينئذ أو إنه كالمقدار الزائد لا بد من أن يغسل بالماء.
والصحيح كفاية التمسح للاطلاقات فهو مخير في تطهير المخرج بين المسح
ثم إن الاستنجاء بالماء أو بالتمسح مختص بما إذا نجس الغائط شيئا من ظاهر البدن وأطراف المقعدة وأما إذا خرج من غير أن ينجس شيئا من ظاهره كما قد يتفق فالظاهر عدم وجوب شئ منها لعدم تنجس الباطن وعدم وجوب غسله وإنما يجب الغسل في ظواهر البدن ومع عدم تنجسها لا مقتضي للغسل والتطهير. واحتمال وجوب الغسل أو التمسح تعبدا يندفع بأنه يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه.
(1) قد يتعدى الغائط إلى جسم آخر غير متصل بمخرجه كما إذا طفر وأصاب رجله أو فخذه ولا كلام حينئذ في تعين الغسل بالماء لأنه جسم متنجس مبائن لمخرج الغائط فلا يكفي فيه التمسح بوجه وقد يتعدى إلى ما هو متصل بالمخرج زائدا على المقدار المتعارف كما إذا استنجى قائما لأنه يستلزم إصابة الغائط بالأليتين وغيرهما زائدا على المعتاد المتعارف في الاستنجاء. وفي هذه الصورة أيضا يتعين غسل المقدار الزائد بالماء ولا يكفي فيه التمسح لعدم صدق الاستنجاء عليه. نعم لهم كلام في أن المسح هل يكفي في تطهير المخرج حينئذ أو إنه كالمقدار الزائد لا بد من أن يغسل بالماء.
والصحيح كفاية التمسح للاطلاقات فهو مخير في تطهير المخرج بين المسح