____________________
لما لاقاه لا أنه يطهر بيبوسته فإن مجرد اليبوسة لو كان كافيا في تطهير المتنجس لم يحتج في تطهير الفرض والثياب والبدن وغيرها إلى الغسل مع وضوح عدم طهارتها إلا بالغسل بالماء فالعموم في قوله: كل شئ.. بمعنى أن كل يابس لا تسري نجاسته لما لاقاه لا أنه يطهر باليبوسة هذا.
مضافا إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأما البول فإنه لا بد من غسله (* 1) ورواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء (* 2) فالمتحصل أن مخرج البول كسائر المتنجسات لا يطهر إلا بالغسل بالماء هذا كله في الجهة الأولى.
(1) هذه هي الجهة الثانية من الجهات التي يتكلم عنها في المقام يقع فيها الكلام في أن الغسل مرة واحدة هل يكفي في تطهير مخرج البول أو يعتبر فيه التعدد؟
قد يقال بكفاية الغسل مرة ويستدل عليها بجملة من الأخبار:
(منها): موثقة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين (* 3) لأنه عليه السلام على ما هو ظاهر الموثقة بصدد بيان ما هو المعتبر في الاستنجاء ومع ذلك ترك التقييد بمرتين فظهورها في كفاية المرة قوي غايته ويزيدها ظهورا أنه عليه السلام قيد الوضوء بمرتين فإن التعرض لتعدد في الوضوء مع استحبابه دون المقام أظهر في الدلالة على عدم اعتبار التعدد في مخرج البول.
مضافا إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأما البول فإنه لا بد من غسله (* 1) ورواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء (* 2) فالمتحصل أن مخرج البول كسائر المتنجسات لا يطهر إلا بالغسل بالماء هذا كله في الجهة الأولى.
(1) هذه هي الجهة الثانية من الجهات التي يتكلم عنها في المقام يقع فيها الكلام في أن الغسل مرة واحدة هل يكفي في تطهير مخرج البول أو يعتبر فيه التعدد؟
قد يقال بكفاية الغسل مرة ويستدل عليها بجملة من الأخبار:
(منها): موثقة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين (* 3) لأنه عليه السلام على ما هو ظاهر الموثقة بصدد بيان ما هو المعتبر في الاستنجاء ومع ذلك ترك التقييد بمرتين فظهورها في كفاية المرة قوي غايته ويزيدها ظهورا أنه عليه السلام قيد الوضوء بمرتين فإن التعرض لتعدد في الوضوء مع استحبابه دون المقام أظهر في الدلالة على عدم اعتبار التعدد في مخرج البول.