يكون ذيلها قرينة على اختصاصه بالأكل، سيما مع ذكر التذكية في مقابل الميتة، وخصوصا مع كون قوله (ع): " ثم كل منه " من متفرعات التذكية بحسب ظاهرها، وسيأتي تتمة لذلك عن قريب، وأوضح منهما في الاطلاق رواية عبد الله بن سليمان.
وأما توهم استفادة حرمة الأجزاء التي في غاية الصغر وعدم استفادة النجاسة منها فغير وجيه سيأتي التعرض له.
وتدل على النجاسة أيضا صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي بطريق الصدوق بل بطريق الكليني أيضا بناء على وثاقة سهل بن زياد قال:
" سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثم قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به " (1) فإن الاستشهاد بكتاب علي عليه السلام دليل على أنه ميت تنزيلا وحكما لا عرفا ولغة، وإطلاق التنزيل وتفريع عدم الانتفاع به مطلقا دليل على نجاسته.
وأوضح منها رواية الحسن بن علي قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال: هي حرام، قلت: فيستصبح بها؟ قال: أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ " (2) والظاهر عدم إرادة النجس من الحرام، بل الظاهر منها معروفية الملازمة بين حرمة الأكل في العضو المقطوع وبين النجاسة في عصر الصدور، كما هو متقضى التأمل في ألفاظ الرواية فيستفاد منها نجاسة كل عضو حرام أكله، ويدل عليه إطلاق رواية