لعدم صدقهما على الجزء المبان من الحي، وإنما قلنا بثبوت الحكم للجزء المبان من الميت بواسطة الأدلة المثبتة للنجاسة للميت لا لأجل صدقهما عليه استقلالا، بل لأجل أن الحكم الثابت للميت ثابت لأجزائه بنفس ثبوته له عرفا، والفرض أنه في المقام لم يثبت الحكم للكل حتى يجري على الأجزاء تبعا واستجرارا لأن الجزء مقطوع من الحي فصار مستقلا بالقطع وهو ليس بميتة عرفا ولغة، فلا يمكن إثبات الحكم له بدليل نجاسة الميتة.
كما أن إثباته بقول العلامة في محكي التذكرة: " إن كل ما أبين من الحي مما تحله الحياة فهو ميت، فإن كان من آدمي فهو نجس عندنا خلافا للشافعي " انتهى، مشكل.
نعم هنا روايات خاصة يمكن التمسك بها: منها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام:
ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه، فإنه ميت وكلوا مما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه " (1) وصحيحة عبد الرحمان ابن أبي عبد الله برواية الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه " (2) ونحوها خبر زرارة (3).
ورواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" ما أخذت الحبالة فانقطع منه شئ فهو ميتة " (4) والظاهر منها بعد العلم بعدم كون الجزء ميتة عرفا ولغة أنه ميتة تنزيلا وبلحاظ الآثار،