الميتة على طوائف، كلها منصرفة عن الحيوان البحري لو كانت ندرة الابتلاء موجبة له، كما قالوا في المني.
أما أخبار البئر فواضح انصرافها، لعدم وقوع الحيوان البحري فيه مطلقا، ولو فرض وقوعه فهو من أشذ الشواذ، وكذا أخبار الجيفة ووقوعها في الغدير والماء النقيع (1) فإن الجيفة الواقعة في المياه والغدران هي الجيف المتداولة الموجودة في البر، كالكلب والحمار أو بعض السباع البرية دون الحيوانات البحرية.
وكذا ما دل على وقوع بعض الحيوانات في الإدام أو السمن أو الزيت وأمثالها (2) وما دل على نجاسة إناء اليهود لأكلهم الميتة، فإن الميتة المأكولة ليست مثل الفرس البحري وكلبه، والروايات التي استثني فيها من الميتة بعض الأعضاء، كالشعر والإنفحة واللبن واللباء (3) موردها الحيوانات البرية بلا إشكال.
وأما رواية تحف العقول المتقدمة فمع ضعفها سندا تكون في مقام بيان حكم آخر يشكل استفادة الاطلاق منها، وقد مرت المناقشة في رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام " أن الله حرم الميتة من كل شئ ".
نعم يمكن التمسك باطلاق الآية الكريمة المتقدمة لو قلنا برجوع الضمير إلى جميع المذكورات، لكنه محل إشكال والترجيح الظني بما