وشئ يغيره حتى يصير خلا، قال: لا بأس به " (1).
فما في بعض الروايات الشاذة من المنع مطروح أو مؤل ومحمول على الكراهة، مثل ما عن العيون عن علي عليه السلام " كلوا من الخمر ما انفسد، ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم " (2).
ورواية أبي بصير - ولا يبعد أن تكون صحيحة - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل عن الخمر يجعل فيها الخل فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه " (3) مع ما في الأولى من الاجمال، بل الثانية لا تخلو منه أيضا.
وأما موثقة أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر تجعل خلا قال: لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها " (4) ففي الوسائل والكافي " يغلبها " بالغين المعجمة، وفي بعض كتب الاستدلال " يقلبها " بالقاف، والظاهر أنها موافقة لمضمون روايته الأخرى عنه قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر يضع فيها شئ حتى تمخض، قال: إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس به " (5).
فهي مؤيدة لصحة نسخة الكافي والوسائل، وفيها نحو إجمال يرفع بما في النسختين، فيكون المراد من الروايتين النهي عن غلبة ما يعالج به الخمر لتصير خلا، فلا يجوز صب مقدار منها في خل كثير، ولا تطهر ولو مع العلم بصيرورتها خلا لأنه صار نجسا بصبها فيه، ولا