المقاصد الاجماع عليها في باطن النعل وأسفل القدم والخف والقبقاب ونحوه، وعن المدارك أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وظاهرهم الاتفاق عليه، وعن الدلائل هو مقطوع به في كلام الأصحاب ونقل بعضهم الاجماع عليه، وعن المعالم والذخيرة لا يعرف فيه خلاف بين الأصحاب.
وربما يظهر من الشيخ في الخلاف خلاف في ذلك على اشكال في ظهور كلامه، وعلى فرضه لا بد من تأويله، وتدل عليها الكبرى الواردة في الروايات بأن الأرض يظهر بعضها بعضا تارة في وطئ العذرة، كصحيحة محمد بن مسلم قال: " كنت مع أبي جعفر عليه السلام إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه، فقلت: جعلت فداك قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك، فقال: أليس هي يابسة؟ فقلت:
بلى، قال: لا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا " (1).
ولعل المراد أنه لا بأس بإصابة الثوب لكونها يابسة، ولا يوطئها الملازم لصحابة أجزائها للرجل أو النعل، لأن الأرض يزيلها، وعلى هذا يكون مفادها غير مفاد ما تأتي في سائر الروايات.
ويحتمل بعيدا أن يراد بنفي البأس إذا كانت يابسة نفيه عن إصابة الثوب، وذكر الكبرى لأجل التنبيه على أنها لو كانت رطبة وتلوثت بها الرجل تطهر بالأرض فضلا عما كانت يابسة، وعليه يكون مفادها كغيرها، واحتمل بعضهم وقوع سقط فيها.
وأخرى في مورد التنجس بملاقي الخنزير، كحسنة المعلي بن خنيس قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا فقال: أليس ورآه شئ