كانت القضية غير ما في الحسنة، وإلا كان المراد من القذر البول كما صرح به في الأولى.
وكيف كان يظهر من تلك الكبرى أن الأرض مطهرة للرجل ولو فرض أن فيها إجمالا. فإن صدورها لإفادة طهارتها وجواز الدخول معها في المسجد، والدخول في الصلاة كما لعله المنساق منها مما لا ينبغي الاشكال فيه، وإنما الاشكال في كيفية إفادتها طهارة الرجل، ولا يبعد أن يكون المتفاهم منها أن الأرض يظهر بعضها ما يتنجس ببعضها أو يكون المراد بالبعض الثاني نفس النجاسات الحالة في الأرض بنحو من التأويل فإنها صارت كالجزء لها، والمراد بتطهيرها تطهير آثارها من الملاقي كقوله:
" الماء يطهر الدم ".
نعم ما احتمله الكاشاني غير بعيد بالنسبة إلى صحيحة ابن مسلم المتقدمة، والظاهر أن مراده توجيه هذه الرواية دون غيرها.
بل يمكن استفادة الطهارة من سائر الروايات أيضا فإن اشتراط طهارة البدن لما كان معهودا لدى السائل والمسؤول عنه فلا يفهم من تجويز الصلاة مع رجل ساخت في العذرة بعد مسحها وذهاب أثرها ولا من نفي البأس إذا مشى نحو خمسة عشر ذراعا إلا حصول شرط