كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٣ - الصفحة ٦٣٤
وعلى الإمام أن يقتله بلا استتابة، فلا إطلاق فيها.
وبالجملة لا يصح إثبات هذا الحكم المخالف للعقول في قبول توبته باطنا وللأدلة في قبول إسلامه وتحققه منه بتلك الرواية، ولا يبعد رجوع كلمات الفقهاء إلى ما تقدم، فلا يمكن الاعتماد على الشهرة المحكية في الباب.
وأما احتمال بقاء نجاسته بعد صحة إسلامه فلا ينبغي التفوه به بعد وضوح طهارة كل مسلم لدى المتشرعة، بل لو أنكر أحد نجاسة هذا المرتد الراجع عن ارتداده كان أقرب إلى الصواب من إنكار طهارة هذا المسلم الذي اسلامه كسائر المسلمين.
مضافا إلى أن الروايات الواردة في تشريح حقيقة الاسلام ظاهرة في أن جميع أحكام الاسلام مترتبة على من أقر بالشهادتين، كموثقة سماعة قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الاسلام - إلى أن قال -: الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس " (1) ونحوها صحيحة حمران بن أعين (2).
ومعلوم أن تلك الأمثلة لإفادة أن جميع الأحكام الظاهرة من المعاشرات والمناكحات وغيرها مترتبة على الشهادتين، فتوهم أن الطهارة التي هي من أوضح ما يحتاج إليها الناس في عشرتهم لا تترتب عليها في غاية السقوط.
نعم لأحد أن يقول: إن الروايات في هذا المضمار إنما هي لبيان الاسلام المقابل للايمان ولا إطلاق لها بالنسبة إلى المرتد عن الاسلام إذا رجع وأظهر الشهادتين، لكنه وهم، فإن المنساق من الروايات أن

(1) مرت في ص 321.
(2) مرت في ص 321.
(٦٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 ... » »»
الفهرست