ذلك في الجملة، قال في النهاية: " فإن استعمل شئ من هذه المياه النجسة في عجين يعجن به ويخبز لم يكن بأس بأكل ذلك الخبز، لأن النار قد طهرته " نعم عدل عنه في أطعمتها فقال: " لم يجز أكل ذلك الخبز، وقد رويت رخصة في جواز أكله، وذكر أن النار طهرته ".
ويظهر من المقنع ذلك أيضا، حيث أجاز الأكل من خبز عجين عجن بماء البئر الواقع فيه الفأرة وغيرها وماتت فيها، بناء على انفعال ماء البئر عنده.
وعن خلاف الشيخ ومبسوطه وجمع آخر القول بطهارة الخزف والآجر مع نجاسة طينهما، وادعى الشيخ الاجماع عليه، واستدل على الطهارة بصحيحة ابن محبوب الآتية، والظاهر منهم مطهريتها مع عدم تبدل الموضوع سيما مع الاستدلال بالصحيحة، وقد أفتى الشيخ في أطعمة النهاية بمضمون رواية زكريا بن آدم الظاهر منها أن النار إذا أكلت الدم طهر المرق فكانت مطهريتها فوق سائر المطهرات حتى الماء.
وكيف كان فما يمكن أن يستدل على مطلوبهم روايات.
منها - صحيحة الحسن بن محبوب قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه أن الماء والنار قد طهراه " (1).
بدعوى أن السؤال عن الجص الملاقي للعذرة والعظام الموقدتين عليه وهما ملازمتان للرطوبة، سيما الثانية التي لا تنفك غالبا عن دسومة سارية في أول الايقاد، فسئل عن النجاسة العارضة للجص، فأجاب عليه السلام بأن الماء والنار طهراه، ومعلوم أنهما لم يقعا عليه دفعة، بل النار أصابته أولا للطبخ والماء بعدها للتجصيص، وبعد عدم مطهرية