الشمس، كما هو المناسب للسؤال، وفي نسخة الوافي " تطهر " بالتاء والظاهر منها كونه من التفعيل لا من باب المجرد، فتكون الرواية دالة على المطلوب، فدعوى الكاشاني بأنها صريحة في عدم التطهر بالشمس غير وجيهة.
ومن بعض ما ذكرناه يظهر إمكان الاستدلال للمطلوب - أي حصول الطهارة - بصحيحة زرارة وحديد الأزدي قالا: " قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى في ذلك المكان؟
فقال: إن تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا " (1) فإن التفصيل بين ما يتخذ مبالا فلا يجوز فيه الصلاة مع جفافه وبين غيره فيجوز كالصريح في مخالفة مختار الكاشاني، ومع معهودية اشتراط الطهور في محل سجدة المصلي وكون المتعارف عدم وضع شئ للسجود تدل الرواية على حصول الشرط، أي الطهور، فدعوى أن تجويز الصلاة فيه ونفي البأس لا يدلان على حصول الطهارة لامكان كونهما مبنيا على العفو خلاف فهم العرف وظهور الرواية.
نعم فيها مناقشة ناشية من ضم الريح إلى الشمس، ومناقشة أخرى وهي دعوى كون قوله عليه السلام: " وكان جافا " ظاهرا في أن الجفاف موضوع الحكم ولو لم يحصل بالشمس.
وهما ضعيفتان، فإن ذكر الريح بعد قيام الاجماع وظهور الأدلة في عدم دخالته لعله لدفع توهم أن دخالته الجزئية مضرة بتطهير الشمس ومن المعلوم أن الشمس إذا أشرقت على موضع وهب الريح عليه يكون التأثير في التجفيف مستندا إلى إشراقها، وإن كان للريح أيضا تأثير ضعيف، فلا يكون هذا التأثير مضرا، لا أنه جزء الموضوع بحيث ينتفي