وتدل على المطلوب في المقامات الثلاثة صحيحة زرارة قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر " (1) أما دلالتها على الطهارة فلا ينبغي الاشكال فيها.
وتوهم أن الطهارة فيها بمعنى عدم السراية كقوله عليه السلام:
" كل يابس زكي " خلاف الظاهر بل الصريح لا يذهب إليه إلا مع قيام قرينة، وسيأتي حال بعض ما يتوهم قرينيته، بل الظاهر من قوله عليه السلام: " فصل عليه " إن شرط الصلاة عليه حاصل.
ومعلوم أن المتعارف في تلك الأعصار السجود على المكان الذي كانوا يصلون فيه، نعم من كان على مذهب الحق كان لا محالة يراعي كون المكان مما تصح السجدة عليه، وأما وضع شئ كتراب قبر مولانا الحسين سلام الله عليه أو حجر أو خشب فلم يكن معهودا ومتعارفا، سيما مع شدة التقية، فسؤال زرارة عن البول في المكان الذي يصلى فيه إنما هو عن صحة الصلاة والسجود عليه مع جفاف البول، ضرورة عدم تعقل السؤال عن البول الرطب الساري، فقوله عليه السلام في مقام الجواب:
" إذا جففته الشمس فصل عليه " يدل على حصول شرط السجود، والحمل على العفو مع بقاء النجاسة خلاف الظاهر المتفاهم، فهل ترى من نفسك بعد معهودية اشتراط الطهارة في ثوب المصلي انقداح احتمال العفو وبقاء النجاسة من قوله مثلا: " إن أصابه المطر صل فيه " وليس ذلك إلا أن تجويز الصلاة فيه دليل على حصول شرطه.
فيستفاد من الصحيحة مع الغض عن قوله عليه السلام: " فهو