" والوجه في ذلك عدم اشتراط الطهارة في مواضع الصلاة إلا بقدر ما يسجد عليه، نعم يشترط أن لا يكون فيها - إذا كانت نجسة - رطوبة يتعدى بها النجاسة إلى ثوب المصلي أو بدنه، وبناء الأخبار الآتية على هذا الأصل، إلا أن جماعة من أصحابنا اشتبه ذلك عليهم، فزعموا أن الشمس تطهر الأرض والبواري " ثم ذكر في ذيل بعض الأحاديث مؤيدات لما اختاره، وحمل صحيحة زرارة الآتية ورواية أبي بكر الحضرمي على المعنى اللغوي، أي عدم سراية القذر، كقوله عليه السلام: " كل يابس زكي " (1) ليوافق سائر الأخبار.
وعن جملة من الأصحاب القول بصحة السجود عليها وبقائها على النجاسة، فيكون البناء على العفو في خصوص هذا الحكم، والمشهور البناء على الطهارة، بل عن جملة منهم دعوى الاجماع عليها.
ففي الخلاف الاجماع على طهارة الأرض والحصر والبواري من البول، وعن السرائر الاجماع على التطهير بالشمس، وعن كشف الحق ذهب الإمامية إلى أن الأرض لو أصابها البول وجفت بالشمس طهرت وجاز التيمم منها، وعن جملة منهم دعوى الشهرة عليها.
وأيضا يظهر من بعضهم اختصاص الحكم بالبول، وعن جملة منهم دعوى الشهرة على التطهير من سائر النجاسات المائعة، وظاهر بعضهم اختصاص الحكم بالأرض والحصر والبواري، وعن جملة منهم نقل الشهرة عليها وعلى كل ما لا ينقل كالنباتات والأبنية وغيرهما.
والأقوى في المقامات الثلاثة ما حكي عن المشهور، أي حصول الطهارة وعموم الحكم لكل مائع متنجس أو نجس، نظير البول مما يتبخر باشراق الشمس، وعمومه لكل ما لا ينقل وللحصر والبواري.