أصابته الشمس، فتكون مخالفة للقول بالعفو دون الطهارة.
فعلى هذا الاحتمال تكون الفقرة السابقة على هذه الفقرة متعرضة لعدم جواز الصلاة على الموضع حتى ييبس، وهذه الفقرة لجواز الصلاة مع رطوبة الأعضاء فيما إذا يبس الموضع بالشمس، فيكون التعرض لعدم الجواز حتى ييبس توطئة لهذا الحكم، فتدل على طهارة الموضع بالتجفيف بالشمس، وعلى هذا الاحتمال يكون " حتى ييبس " غاية لعدم جواز الصلاة، نعم يحتمل أن يكون متعلقا بقوله: " أصابه " فتدل على عدم الطهارة.
وثانيهما أن المراد الموضع القذر بعد اليبوسة أي لا تصل مع رطوبة الأعضاء على الموضع الذي يبس وإن كان أصابه عين الشمس ويبس بها، فتدل على نجاسة ما يبس بالشمس، ولا ترجيح لهذا الاحتمال على الاحتمال الأول، بل الترجيح معه سيما مع كونه موافقا لسائر الروايات الدالة على الطهارة صريحا، فدعوى الكاشاني بأن الرواية على هذه النسخة صريحة في عدم الطهارة غير وجيهة، بل لا ظهور لها فيه، بل الأرجح دلالتها على الطهارة على هذه النسخة أيضا.
واستدل على عدم الطهارة بها بصحيحة ابن بزيع قال: " سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف يطهر من غير ماء؟ " (1) بدعوى أن المراد من السؤال أن الشمس مطهرة في قبال الماء، ومن الجواب أنه كيف يطهر بالشمس؟! بل لا بد من الغسل بالماء.
وفيها أن هاهنا احتمالا آخر أقرب منه بلفظ الرواية، وهو أن الشمس في تطهيرها تحتاج إلى ماء أو يطهر المحل بصرف إشراقها عليه؟