الحكم بانتفائه.
وأما قوله عليه السلام: " وكان جافا " فلا ظهور فيه لما ادعي.
نعم لا ظهور فيه بأن الجفاف حصل بالشمس فقط، وإن لا يبعد ظهوره العرفي فيه، ولو كان فيه إجمال يرفع بسائر الروايات فلا إشكال فيها.
وأما موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غير فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر، قال: لا يصلي، وأعلم موضعه حتى تغسله، وعن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة حتى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس، وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك " (1).
كذا في الوسائل، وليس في الوافي " حتى ييبس " بعد قوله عليه السلام: " ذلك الموضع " ويكون بدل " غير الشمس " " عين الشمس " وبدل " أصابه " " أصابته " وفي نسخة من التهذيب مقروة على المولى المجلسي رواها نحو الوافي، إلا أنه جعل فيها لفظ " غير " فوق " عين " مع علامة نسخة، ونقل " أصابه " مذكرا.
وفي حبل المتين " ربما يوجد في بعض نسخ التهذيب بدل " عين الشمس " بالعين المهملة والنون " غير الشمس " بالغين المعجمة والراء والصحيح الموجود في النسخ الموثوق بها هو الأول " انتهى.