ثلاث روايات إحداها ما تقدمت، وهي متعرضة لحكم الثوب الذي أجنب فيه، والثانية متعرضة لحكم البول، وهي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل... الخ التي تقدمت آنفا، والثالثة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال: يصلي فيه إذا اضطر إليه " (1).
فيحتمل أن تكون الثالثة هي الأصل، والأوليان تقطيع منها، إذ من البعيد أن يسأل الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام تارة عن الثوب الذي أجنب فيه وأخرى عن الثوب الذي أصابه البول، وثالثة عن كليهما، فقيد الاضطرار غير مذكور للتقطيع، وهذا وإن كان غير مرضي في غير الباب، لكن يوجب فيه نحو وهن فيها لخصوصية فيه، والرواية الثالثة إما ظاهرة في الاضطرار في اللبس لبرد أو ناظر محترم أو محتملة له، لا يمكن معه استفادة الاطلاق منها.
فبقيت صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
" سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال: إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه، ولم يصل عريانا " (2) فهي صريحة الدلالة وصحيحة السند، لكن ربما يمكن الخدشة فيها بأن الظاهر من إصابة الثوب أنه وجده مطروحا كاللقطة، فكيف أجاز التصرف والصلاة فيه، وهو نحو وهن فيها.
ولو نوقش في الخدشات بضعف الاحتمالات المتطرقة وظهورها في صحة الصلاة في الثوب النجس كما هو الصواب يمكن أن يقال: إن