قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس به " (1).
هذا مضافا إلى احتمال أن يكون المراد من جريان فعليه تمطير السماء، فالشرط لأجل أن المحل المعد للبول لا يرتفع جرم البول المتراكم فيه بالمطر، فمع قطع الجريان ينفعل ماؤه كسائر المياه القليلة والانصاف أنه لا يجوز رفع اليد عن الاطلاقات سيما مثل قوله عليه السلام: " ما أصابه من الماء أكثر " (2) بمثل هذه الرواية.
وأما رواية الحميري بإسناده عن علي بن جعفر " وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلى فيه قبل أن تغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس " (3) فظاهرها أن ما يكف إن كان من ماء المطر فلا بأس في مقابل ما كان من البول أو ماء الكنيف، فهي في الحقيقة من أدلة عدم اعتبار الجريان فيه أو لا أقل من عدم دلالتها على اعتباره.
كما أن ما في كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: " سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى المطر فلا بأس " (4) لا ظهور فيه في القيدية بعد مسبوقيته بفرض جريانه في المكان، فكأنه قال: على هذا الفرض لا بأس به، مضافا إلى أن الظاهر أن المفروض