كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٣ - الصفحة ٥٨٢
ولا يبعد أن يكون السقط نحو هذه العبارة " وإن كان ثوبك نجسا " ويكون قوله: " وما فات وقتها " عطفا على سابقه لا استينافا (1) ويكون المراد من قوله: " إن الثوب خلاف الجسد " إن النجاسة خلاف الحدث الذي محله الجسد.
وكيف كان لا يمكن الاتكال على مثل هذه الرواية والتصرف بها في سائر الروايات وتخصيص القواعد بها.
والانصاف أن الروايات متعارضة، والترجيح لروايات ايجاب الإعادة، بل الظاهر عدم عمل متقدمي أصحابنا بروايات نفي الإعادة وأعرضوا عنها، فلا تصلح للحجية، لما ذكرنا أن العمل بالأخبار لبناء العقلاء وإمضاء الشارع، وفي مثل تلك الروايات التي لم يعمل بها رواتها لا يتكل العقلاء عليها، فهي ساقطة عن الحجية، لا مرجوحة بعد الفراغ عن حجيتها.
ومع الغض عنه فالترجيح مع أخبار الإعادة، لموافقة مقابلاتها للعامة كأبي حنيفة والشافعي في القديم والأوزاعي، حيث ذهبوا على ما حكي عنهم إلى عدم وجوب الإعادة في الناسي وغيره، بل ذهب أبو حنيفة إلى استحباب الاستنجاء من الغائط، فتحمل موثقة عمار على التقية، ورواية هشام بن سالم ضعيفة، مع أن أخبار وجوب الإعادة موافقة لقواعد السنة القطعية، ولعلها تكون مرجحة كموافقة الكتاب،

(1) ولا يخفى لو قلنا بأنه استيناف يقع التهافت بين صدرها وذيلها، إذ الظاهر من صدرها أن الإعادة لأجل فساد الوضوء وأن مقتضى الاستيناف الفرق بين ما كان في الوقت وخارجه، وهو لا يلائم قوله في ذيلها: " أو صلى على غير وضوء فعليه الإعادة " الخ الظاهر في عدم الفرق بين ما كان في الوقت وخارجه.
(٥٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 ... » »»
الفهرست