بحسب الأمارات الشرعية ونحوها لا تنقطع حليته إلا بالعلم الوجداني وخصوص البينة من بين الأمارات، وليست بصدد بيان الحكم الظاهري.
ففقه الحديث على هذا أن ما هو بحسب ظاهر الشرع لك ومختص بك - كالثوب الذي اشتريته واحتمل أن يكون سرقة، والمملوك الذي تحت يدك ومحكوم بملكيتك واحتمل حريته، والامرأة التي تحتك واحتمل كونها أختك أو رضيعتك، مع أن اليد وأصالة الصحة بل والاستصحاب الموضوعي في الرضيعة بل في الأخت على فرض جريانه في الأعدام الأزلية كل يقتضي كونها زوجتك - هو حلال لك لا تنقطع حليته إلا بأمرين: العلم الوجداني والبينة دون سائر الأمارات، وهذا الاحتمال وإن كان بعيدا ابتداءا، لأنس الأذهان بأن مثل العبارة سيقت في سائر الروايات لبيان الحكم الظاهري، لكن بعد التأمل في الجهات المتقدمة لا يبعد أن يكون أظهر من الأول، ولا أقل من مساواته له مع رفع الاشكال به عن الرواية، فيكون حينئذ المراد من قوله عليه السلام: " والأشياء كلها على هذا " أن كل شئ من قبيل الأمثلة لا جميع الأشياء.
وكيف كان تثبت على هذا الاحتمال أيضا حجية البينة مطلقا، ضرورة أن جعلها عدلا للعلم في قطع الأصول والأمارات العقلائية والشرعية المخالفة لها موجب لاستظهار كونها أقوى الأمارات في إثبات الموضوعات، واحتمال دخالة خصوصية قيام الأمارة على خلافها في حجيتها مدفوع بالقطع ومخالفته لفهم العقلاء، فالمستفاد منها أن البينة عدل العلم في إثبات الموضوعات حتى مع قيام الأمارات على خلافها.
وتدل على ثبوتها بها أيضا رواية عبد الله بن سليمان قال: " كل