أقرب منه، وهو أن قوله عليه السلام: " عليكم أنتم أن تسألوا عنه " أي عليكم أن تسألوا عما يبيعه المسلم غير العارف إذا كان المتاع مما يبيعه المشركون، فيكون المراد أن المبيع إذا كان من متاع المشركين ومورد تجارتهم نوعا يجب السؤال عنه وإن باعه مسلم ترجيحا للغلبة.
وقوله عليه السلام: " وإذا رأيتهم يصلون فيه فلا تسألوا عنه " معناه أن ما كان من متاع تجارة المشركين وكان له نحو اختصاص بهم لا يجوز الصلاة فيه، إلا أن يكون المسلمون يصلون فيه، لا بمعنى صلاة جميع المسلمين فيه، بل بمعنى بناء المسلمين على الصلاة فيه، وحاصل فقه الحديث على هذا الاحتمال أن البائع إذا كان مسلما وباع المتاع الذي كان يبيعه المشركون نوعا بحيث ينسب المتجر إليهم يجب السؤال عنه لترجيح غلبة الكفار على فرد من المسلمين، نعم إن كان بناء المسلمين الصلاة فيه يجوز الصلاة فيه بلا سؤال ترجيحا لعمل المسلمين على سوق الكفار.
وهذا الاحتمال لو لم يكن ظاهر الرواية فلا أقل من مساواته للاحتمال المتقدم، فتدل الرواية حينئذ على عدم اعتبار يد المسلم في مثل الواقعة، نعم لا تدل على نفي الاعتبار مطلقا ولا على الاعتبار ولو في الجملة، هذا بعد تسليم أن السوق المسؤول عنه أعم من سوق المسلمين في خصوص الرواية لقرينة.
ولا للروايات الواردة في باب سوق الهدي، كصحيحة حفص بن البختري قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه، قال: ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به أن صدقه " (1) وقريب منها روايات