والشرب في آنية من ذهب أو فضة ولا استعمالها في غير ذلك " بأن يقال: إن الأكل والشرب المذكورين مثال لأنحاء الاستعمال المذكور في الذيل، فكأنه قال: " لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغير ذلك، سيما مع قرينية ما في المعتبر والنافع عليه.
وهو ظاهر القواعد والتذكرة، قال في الثاني: " ويحرم استعمال المتخذ من الذهب والفضة في أكل وشرب وغيرهما عند علمائنا أجمع - ثم قال -: فروع: الأول لا فرق في تحريم الاستعمال بين الأكل والشرب وغيرهما كالبخور والاكتحال منه والطهارة وشبهه وجميع وجوه الاستعمال، لأن في تحريم الأكل والشرب تنبيها على منع غيرهما " انتهى. فيظهر منه البناء على القاء الخصوصية من الأكل والشرب الواردين في النصوص، ولولا ذهابه إلى صحة الوضوء والغسل في آنيتهما واستدلاله بما استدل به المحقق لكان المحتمل في عبارته أن مراده من سائر الاستعمالات غير الأكل والشرب عناوين أخر نظيرهما كالوضوء والغسل حتى يكون موافقا للاحتمال الأول من الاحتمالات المتقدمة، لكن ما ذكره أخيرا كالنص في أن النهي لم يتعلق بالعناوين، فيكون قرينة على أن مراده من كون الأكل والشرب تنبيها على منع غيرهما، أنهما مثال لمطلق الاستعمال، فهو محرم منطبق على سائر العناوين، وهو قرينة على ما في المنتهى.
وكيف كان ظاهرهم حرمة الاستعمال والتناول، كما نسب إلى المشهور، وما ذكروه هو الأقرب، لأن مقتضى الجمود على ظاهر النواهي المتعلقة بعنوان الأكل والشرب وإن كان موضوعيتهما، وأن المحرم نفس عنوانهما لا الاستعمالات التي مقدمات لهما، فلا بد من الاقتصار عليهما لولا دليل آخر، لكن بعد ثبوت حرمة مطلق الاستعمالات إما للاجماع