أو بعض الأدلة المتقدمة وبعد كون الشرب والأكل فيها نحو استعمال لها عرفا لا يبقى ظهور في موضوعية العنوانين.
ألا ترى أنه لو ورد دليل بعدم جواز استعمال الأواني مطلقا ثم ورد النهي عن الاغتراف عنها لا ينقدح في الذهن إلا أن النهي عنه لكونه استعمالا لا لخصوصية في عنوانه، وإن شئت قلت: إن ملازمة الأكل والشرب للاستعمال - وكونهما من الأفراد الشايعة في استعمال الأواني، وبعد حرمة العنوانين مستقلا في مقابل الاستعمال المطلق، وبعد كون الشرب من الآنية محرما من حيث الشرب ومن حيث الاستعمال، فيكون وضع الفم على الآنية وجذب الماء منها محرما وبلعه وازدراده محرما آخر، وبعد عدم حرمة التناول والاستعمال في الأكل والشرب، فيكون المحرم مطلق الاستعمالات إلا ما كانت مقدمة لهما - توجب رفع اليد عن موضوعية عنوان الأكل والشرب.
بل بعد التنبيه على تلك المقدمات لا ينقدح في الذهن من قوله:
" لا تأكل من آنية الذهب والفضة " إلا ما يفهم من قوله: " لا تحج مع الدابة المغصوبة " وقوله: " لا ترفع على السطح مع المدرج المغصوب " حيث يرى العرف أن المبغوض هو التصرف في المال المغصوب لا الحج أو الكون على السطح.
نعم لو لم يكن في المقام إلا قوله: " لا تشرب من آنية الذهب أو " لا تأكل منها " كان الظاهر حرمة عنوانهما بخلاف باب الغصب في المثالين، للقرينة العرفية فيهما، لكن بعد ما ذكرناه من الشواهد لا يبقى مجال لدعوى الظهور في حرمة نفس العنوانين، بل المستفاد عرفا منه أن المحرم هو الاستعمال مطلقا، ولهذا ترى أن الشيخ قد استدل على حرمة مطلق الاستعمالات بالروايات الناهية عن الأكل والشرب، وكذا